.
يضمن كله إحالة للحكم على السبب المعلوم وهو أظهر كنظائره وإن كان موحيا أو غاب غير مندمل فعليه جزاؤه كقتله وأطلق القاضي واصحابه في كتاب الخلاف إذا جرحه وغاب وجهل خبره فعليه جزاؤه لأنه سبب للموت كما لو ضرب بطنها فألقت جنينا وعند الشافعي لا يضمنه لأن الأصل الحياة فلا يضمنه بالشك .
وأجاب القاضي بأنه لا يمنع الضمان كالجنين كذا قالوا ولا يخفى فساده وسبق قول مالك وداود أول الفصل .
وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه ولا يده الحكمية كبيته ونائبه في غير مكانه ولا يضمنه وله نقل الملك فيه ومن غصبه لزمه رده وإن كان بيده المشاهدة كرحله وخيمته وقفصه لزمه إرساله وملكه باق فيرده من أخذه ويضمنه من قتله وإن لم يرسله فقيل يضمنه وجزم الشيخ وقدمه في الفصول إن امكنه وإلا فلا لعدم تفريطه نص أحمد على التفرقة بين اليدين وعليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 26 قوله وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم موته بالجرح وقيل يضمن كله إحالة للحكم على السبب المعلوم وهو أظهر كنظائره انتهى ذكر المصنف في هذه المسألة طريقتين للاصحاب والذي قدمه أنها كالمسألة التي قبلها فيها الخلاف المطلق وقد علمت الصحيح من الوجهين فيها فكذا في هذه .
والطريقة الثانية أنه يضمنه كله قال المصنف وهو أظهر قلت وهو الصواب .
مسألة 27 قوله وإن كان بيده المشاهدة كرحله وخيمته وقفصه لزمه إرساله وملكه باق وإن لم يرسله فقيل يضمنه وجزم الشيخ وقدمه في الفصول إن أمكنه وإلا فلا لعدم تفريطه انتهى .
الوجه الأول وهو الضمان مطلقا ظاهر ما جزم به الشيخ في المقنع والناظم وابن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وغيرهم وهو تخريج لابن عقيل .
والوجه الثاني هو الصحيح وهو ما جزم به الشيخ الموفق في المغني وكذا الشارح وابن رزين وابن رجب في قواعده وغيره وقدمه في الفصول وقد قال المصنف بعد ذلك نص أحمد على التفرقة بين اليدين وعليه الأصحاب