دبر الصلاة وأكثرهم يوثق ابن إسحاق ويخشى منه التدليس .
وقد زال وخصيف وثقة ابن معين وأبو زرعة وابن سعد وقال النسائى صالح وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به .
وقال يحيى القطان كنا نجتنبه وضعفه أحمد وفيه زيادة وجمع بين الأخبار وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى ويتوجه احتمال إن كان للميقات مسجد استحب صلاة الركعتين فيه وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه صح عن ابن عمر وقاله الحنفية والشافعية أيضا ويستحب تعيين النسك لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع وللشافعي قول إطلاق الإحرام أفضل .
ويستحب ( و ه ش ) قوله الهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وذكره بعض الحنفية فيها وكلامه في الرعاية هنا فيه نظر .
ويستحب ان يشترط ومحلي حيث حبستني أو معناه نحو أريد كذا إن تيسر وإلا فلا حرج علي او قول عائشة لعروة قل اللهم إني اريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة ( و ش ) لقول ضباعة يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت ولأحمد بإسناد جيد فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك فمتى حبس