العلماء .
وقال البغوي عليه العمل عند أكثر العلماء وعنه عقيبها واذا ركب وإذا سار سواء وختار شيخنا عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وعند مالك اذا ركب لأنه أصح من غيره لأنه في الصحيحين من حديث ابن عمر وللبخاري من حديث جابر وقال رواه أنس وابن عباس وفي الموطأ عن عروة مرسلا كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته اهل وذكره في شرح مسلم في الصحيح أظنه من حديث ابن عمر .
وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء ولا يركعهما وقت نهي ويتوجه فيه خلاف صلاة الاستسقاء ولا من عدم الماء والتراب وأحد قولي الشافعي كقولنا وأظهرهما إذا سار روى أحمد وابو داود والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل .
وجه الأول عن ابن اسحاق حدثني خصيف الجزري عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس عجبا لا ختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فقال إني لأعلم الناس بذلك خرج حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ منهما فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فلما استقلت به ناقته أهل فادرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالا فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته فلما علا على شرف البيداء اهل فأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة رواه جماعة منهم النسائي والترمذي من رواية خصيف من غير رواية ابن إسحاق وقال هو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم