.
في رمضان تجزىء حجة رواه أحمد وأبو داود .
وفي غير أشهر الحج أفضل عندنا ذكره في الخلاف قال لأنه يكثر القصد إلى البيت في كل السنة ويتسع الخير على أهل الحرم وحكي عن احمد نقل ابن إبراهيم هي في رمضان أفضل وفي غير اشهر الحج أفضل وكذا نقله الأثرم قال لأنها اتم لأنه ينشىء لها سفرا وروي هذا المعنى عن عمر وعثمان وعلي قال في الخلاف وابن عقيل في مفرداته إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع بها بدليل ما قدمنا عنه من القول وظاهر كلام جماعة التسوية .
وقال القاضي وقيل يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الحج يكون فعلها في غيرها أفضل لأن التشاغل بالحج أفضل من العمرة ولأبي داود بإسناد جيد عن عائشة أنه عليه السلام اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال .
وللشافعي بإسناد جيد عن علي في كل شهر عمرة وسبق في الفصل قبله كلام المتولي عن مالك .
ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق نقل أبو الحارث يعتمر متى شاء ( و م ش ) وداود كالإحرام بالحج وكالطواف المجرد وكبقية الأيام والأصل عدم الكراهة ولا دليل وذكر بعضهم رواية يكره رواه النجاد عن عائشة وللأثرم عنها يوم النحر ويومين من التشريق فقد اختلف وهو متروك الظاهر لأن الكلام في إحرامها وليس منها .
وذكر بعضهم رواية يكره أيام التشريق ونقل ابن ابراهيم فيمن واقع قبل الزيارة يعتمر إذا انقضت ايام التشريق .
قال القاضي ظاهره لم ير العمرة فيها والمذهب الأول لقوله في رواية الأثرم العمرة بعد الحج لا بأس بها كذا قال وإن أراد احمد لا يحرم بها مع