.
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة إسناده جيد احتج به أحمد في رواية صالح قال البيهقي إسناد صحيح ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي وابن حبان والطبراني ونقل الأثرم ذاك خطأ رواه عبدة موقوفا ونقل مهنا لا يصح إنما هو عن ابن عباس .
قال ورواه إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء مرسلا ورواه هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس مرسلا ورواه هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس مرسلا قال له منها سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه قال لا ولكن الحديث صحيح عنه .
ورواه سعيد في سننه عن سفيان عن ابن جريج وعن سفيان عن أيوب كما سبق في من يصححه يقول تفرد برفعه متصلا عبده وقد تابعه غيره وهو من رجال الصحيحين الأثبات والزيادة مقبولة وعزرة هو ابن ثابت كما في إسناد ابن ماجه وهو من رجال الصحيحين ومن يضعفه يقول رواه الأثبات موقوفا ومرسلا وقتادة مدلس وعزرة قيل ليس بابن ثابت وقيل لا يعرف حاله .
وممن ضعفه ابن المنذر ولكن من يحتج بقول الصحابي فالمرسل حجة عليه وقوله حج عن نفسك أي استدمه كقولك للمؤمن آمن ولهذا روى الدارقطني من طريقين وفيه ضعف هذه عنك وحج عن شبرمة وخبر الخثعمية قضية في عين ولأن الإحرام ركن فبقاؤه يمنع أداءه عن غيره كطواف الزيارة وبه يفرق بينه وبين الزكاة فإنه لا يطوف من لم يطف عن نفسه وينوب فيها من بقي عليه بعضها لا يقال الطواف موجب بالإحرام فلا يجوز صرفه إلى غيره بعد الإحرام ويجوز قبله كالصلاة لو أحرم بنية النفل لم يجز صرف موجبها من ركوع وسجود إلى الفرض وله صرفها إليه قبل الإحرام لأنه يقال موجبها يتبع إحرامها لأنه لا ينفرد بنية ووقت ومكان بخلاف الطواف والقياس على الصبي لا يتجه .
وقال أبو حفص العكبري ينعقد عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه نقل إسماعيل الشالنجي لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لبى عن غيره وهو