.
ويشبه شرط الإحرام من مكان أو زمان أو نظيره شرط لوقوف بعرفة راكبا أو اللبث فيها أو المبيت جميع الليل أو أكثره ونحو ذلك فيخالف قال أصحابنا وإن لزمه بمخالفته زيادة فمن النائب وعنه الحنفية إن أخذ طريقا أبعد وأكثر نفقة وهي مسلوكة جاز .
ولو عين سنة فحج بعدها جاز كبعه غدا فيبيعه بعده وفيه خلاف زفر ولو وصى أن يحج عنه بثلثه كل سنة حجة فعن محمد كإطلاقه يحج عنه في سنة واحدة حججا وهو أفضل للمسارعة إلى الطاعة وأداء الأمانة وفي الينابيع من كتبهم أنه كان بأمر الحاكم وإلا ضمن الوصي وفي المحيط من كتبهم أنه لا عبرة بالمسمى فلو أحج الوصي عنه بأقل منه جاز لأن الموصي به وهو الحج لا يختلف .
وفي عمدة الفتاوى من كتبهم أحجوا من ثلثي حجتين يكتفي بواحدة وما فضل لورثته وقال الحنفية إن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه ولم يضمن النفقة لحصول مقصود الأمر وعلى الحاج دم جنايته لأنه الجاني عن اختيار وكذا سائر دماء الكفارات ولشافعية خلاف هل المشروط كالشرعي فلو عينا الكوفة لزم الأجير الدم بمجاوزتها في الأصح المنصوص فلا ينجبر به الخلل حتى لا تنقص الأجرة في أصح القولين فيوزع المسمى على حجة من بلده الكوفة إحرامها منه وعلى حجة من بلده أحرامها من حيث أحرم وإن لم يلزم الدم نقص قسط من الأجرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقوعه عن المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه ويحتمل أن لا يرد شيئا لأنه كعيب يسير فلا أثر له والله أعلم انتهى جزم بما قاله الشيخ الشارح وابن رزين في شرحه وابن حمدان في الرعاية الكبرى قلت الصواب ما قاله ابن عقيل إلا فيما إذا كان ما فعله أفضل ولعله كما لو أمر بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات فإنه لا إساءة في ذلك لأنه فعل الأفضل والله أعلم .
والإحتمال الثالث على ما بناه المصنف والله أعلم * تنبيه قوله في آخر الباب ويستخير هل يحج العام أو غيره وإن كان نفلا أو لا يحج كذا في النسخ وإن بزيادة واو والصواب حذفها فهذه إحدى وعشرون مسألة في الباب