وقال ابن الجوزي العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب فيه الكف عن سلوكها واختاره شيخنا وقال أعان على نفسه فلا يكون شهيدا وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه كذا ذكروه وذكره صاحب المحرر إجماعا في البحر وأن عليه يحمل ما رواه أحمد مرفوعا من ركب البحر عن اتجاجه فمات برئت منه الذمة ويعتبر أن لا يكون في الطريق خفارة لأنها رشوة ولا يتحقق إلا من ببذلها .
وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها وقيده في منتهى الغاية باليسيرة وأمن الغدر من المبذول له لتوقف إمكان الحج عليها كثمن الماء والله أعلم .
وقال شيخنا الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا .
ويشترط كون الوقت متسعا يمكنه الخروج إليه فيها والسير حسب ما جرت به العادة واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت بحسب العادة فعنه هما من شرائط الوجوب وقاله أبو الخطاب وغيره ( و ه ش ) .
لعدم الإستطاعة ولتعذر فعل الحج معه الزاد والراحلة فلوا حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدمه ( و ه ش ) وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره أكثر أصحابنا وهو الأصح للمالكية وقاله بعض الحنفية لأنه عليه السلام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قوله وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ليس هذا في نسخة المصنف وإنما فيها وإن سلم قوم ونجا قوم فأصلح كما ترى وهو صحيح والله أعلم ( مسألة 14 ) قوله واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت بحسب العادة فعنه هما عن شرائط الوجوب وقاله أبو الخطاب وغيره وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره أكثر أصحابنا انتهى وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح المجد وغيرهم إحداهما هما من شرائط الوجوب وهو