نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه واستحبه غيره وأن لا يكون بموضع الرجال نقل أبو داود وغيره يعتكفن في المساجد ويضربن لهن فيها الخيم قال الشيخ وغيره ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا لفعله عليه السلام لأنه أخفى لعمله ونقل ابن إبراهيم وغيره إلا لبرد شديد ونقل صالح وابن منصور لبرد والله أعلم