المسجد والمراد والله أعلم وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه لأنه مشي حيث يمشي جنب لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان وقيل لا يبطل واختاره ابن البنا وصاحب المحرر .
وقال القاضي لأنها بنيت له فكأنها منه وقال أبو الخطاب لأنها كالمتصلة به وقال صاحب المحرر لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت له ولا يلزم منه ثبوت بقية أحكام المسجد لأنها لم تبن له وللشافعية وجهان وثالث إن ألف الناس صوت المؤذن جاز للحاجة وإلا فلا وإن كانت في الرحبة فهي منها وإلا فلا والله أعلم .
والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء منهم أبو حنيفة وظاهر مذهب الشافعي وحكاه في شرح مسلم عن مالك لما سبق ولأنه خرج لما لا بد منه وكأنه استثنى الجمعة ولا تتكرر بخلاف الجماعة وفي الإنتصار وجه يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه إليها ( وم ) لأنه أمكنه أن يحترز منه كالخارج من صوم الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان ونحن نمنعه على ما يأتي فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع الجمعة وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعها ولا يصح إن وجبت الجماعة بالإعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها ويصح عند مالك والشافعي ولمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع وتبطل بخروجه إليها الا أن يشترطه كعيادة المريض ويصح من المرأة في كل مسجد للآية والجماعة لا تلزمها وفي الإنتصار في مسجد تقام فيه الجماعة وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر رواية الخرقي لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها فقال بدعة وأبغض الإعمال إلى الله البدع فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يصح في مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ويصح عند أبي حنيفة وأنه أفضل وفي كتبهم كالمختار المرأة تعتكف في بيتها .
قال الأصحاب فلم لم ينبه ازواجه على ذلك إنما خاف عليهن التنافس في الكون معه وترك المستحاضة فيه والطست تحتها قال صاحب المحرر إننا