.
قال القاضي وغيره كالحج الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع نفقة إلى من يحج عنه وقال صاحب المحرر إن القاضي في المجرد لم يذكر أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام .
وذكر في المستوعب وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام مسكين من ماله عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجب وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوما فعجز عنه أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان ولم أجد في كلامه خلاف ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام واختار شيخنا أن الصوم عنه بدل مجزيء بلا كفارة ويأتي كلامهم في الصلاة المنذورة وسبق كلامهم في الإنتصار في تأخير قضاء رمضان لعذر وأوجبها في المستوعب .
قال كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه فإن يجب القضاء والكفارة وفي الرعاية كالمستوعب فإنه قال إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين وإن قضى كفته كفارة يمين .
وعنه مع العذر المتصل بالموت وهذه الرواية والله أعلم هي رواية حنبل فإنه نقل إذا نذر صوم شهر فحال بينه مرض أو علة حتى يموت صام عنه وليه وأطعم لكل يوم مسكينا لتفريطه هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه ومات ولو أمكنه صوم ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط ( وم ) ذكره القاضي وبعض أصحابنا ذكره صاحب المحرر وذكره ابن عقيل أيضا لأن رمضان يعتبر فيه إمكان الأداء والنذر يحمل على أصله في الفرض .
وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته مطلقا بل بشرط الإمكان كالنذر المعلق بشرط والنذر في حال المرض وقضاء رمضان ومذهب ( ه ش ) يلزم أن يقضى عنه كله لثبوته في ذمته صحيحة في الحال كالكفارة بخلاف من دام مرضه حتى مات لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت أن من نذر صوم شهر وهو مريض ومات قبل القدرة عليه يثبت الصيام في ذمته ولا يعتبر إمكان الأداء ويخبر وليه بين أن يصوم عنه أو ينفق على من يصوم وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة فلا يعتبر فيه إمكان الأداء كالكفارة وذكر نص أحمد في رواية عبدالله في رجل مرض في رمضان إن استمر به المرض حتى مات ليس عليه شيء وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا هو