غيره فيتوجه يلزم من الإقتصار على النص لا يصوم بإذنه وكذا الوجهان في الحج واختار عدم الصحة فيه الإنتصار كحال الحياة واختار صاحب الفصول والمحرر الصحة لعدم استفصاله عليه السلام وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزيء عن عدتهم من الأيام نقل أبو طالب يصوم واحد قال في الخلاف فمنع الإشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة .
وحكى أحمد عن طاووس الجواز وحكاه البخاري عن الحسن وهو أظهر واختاره صاحب شرح المهذب من الشافعية وقال لم يذكر المسألة أصحابهم واختاره صاحب المحرر ( م 1 ) .
وحمل ما سبق على صوم شرطه التتابع وتعليل القاضي يدل عليه فإن ما جاز تفريقه كل يوم كحجة منفردة فدل ذلك من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه سنة واحدة وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبه مثله وليس له أن يحج ثلاث حجات في عام واحد وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم وهو لم يفرق بينهما ولا فرق ويأتي في تفريق الإعتكاف ويستحب للولي فعله عنه ولا يجب ( و ) خلاف للظاهرية كالدين لا يلزمه إذا لم يكن له تركه وله أن يصوم وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا فإن لم تكن له تركة لم يلزمه شيء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 1 ) قوله في صوم النذر عن الميت ويجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه جزم به القاضي والأكثر وقيل لا يصلح إلا بإذنه وكذا الوجهان في الحج ثم قال بعد ذلك وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزيء عن عدتهم من الأيام نقل أبو طالب يصوم واحد قال في الخلاف فمنع الإشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة وحكى أحمد عن طاووس الجواز وهوأظهر واختاره صاحب المحرر انتهى ما اختاره المجد هو الصحيح واختاره المصنف هنا وقدمه الزركشي والرواية الثانية يصوم واحد وهو ظاهر كلام القاضي في الخلاف .
( تنبيه ) مراده بقوله وكذا الوجهان في الحج المذكوران في صوم غير الولي بغير إذنه اللذان في أول المسألة