مات قال وأمأ إليه في رواية الميموني والفضل وابن منصور واختار صاحب المحرر أنه يقضي عن الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المعتذر بالموت لأن النذر وإن تعلق بالذمة يتعلق بالايام الآتية بعد النذر فإذا مات قبل مضي المدة المقدرة تبينا أن قدر ما بقي منها صادف نذره حالة موته وهو يمنع الثبوت في ذمته كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبله أو جن ودام جنونه حتى انقضى بخلاف القدر الذي أدركه حيا وهو مريض لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة بدليل أنه يقضى رمضان ويقضي من نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه لمرض وإذا ثبت في ذمة المريض والنيابة تدخله بعد الموت فلا معنى لسقوطه به وإنما سقط قضاء رمضان لأن النيابة لا تدخله ولم يجب الإطعام لأنه وجب عقوبة للتفريط ولم يوجد .
قال ويؤيد ذلك أمره عليه السلام بقضائه عن الميت ولم يستفصل هل تركه لمرض أو غيره هذا كله في النذر في الذمة فأما إن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه .
قال صاحب المحرر وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا وإن مات في أثنائه سقط باقيه فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في الذمة وسبق كلامه في الإنتصار والرعاية فيما إذا أخر قضاء رمضان لعذر حتى مات والله أعلم .
وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه نص عليه ( وش ) لصريح خبر ابن عباس رواه البخاري وغيره من وجه ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل لصحة ذلك عند أئمة الحديث ومذهب ( ه م ) كقولهما في الزكاة وحج الفرض وفي الرعاية قوله لا يصح كذا قال ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته لظاهر الخبر وكنذر الصدقة والعتق وهذا مذهب ( ه ) لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه وقيل يعتبر ( وش ) كحجة الإسلام قال صاحب المحرر هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب أو للزوم الأداء والله أعلم وكذا العمرة وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه نقله الجماعة ( وق ) ونقل ابن إبراهيم وغيره ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه