ونص أحمد إن قبل فمذى لا يكفر ( م 11 ) وإن كرر النظر فأمنى فلا كفارة ( م ) كما لو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 11 ) قوله والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج في رواية اختارها القاضي وفي رواية لا كفارة اختارها الأصحاب ونص أحمد إن قبل فمذى لا يكفر انتهى ما اختاره القاضي جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والإفادات وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ومن باشر دون الفرج بوطء أو قبلة أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر فمذى أو أمنى ببعض ذلك بطل صوما مطلقا وفي الكفارة روايات الوجوب وعدمه .
والثالثة يجب في الوطء المذكور فقط وكذا قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وقال في الرعاية الصغرى ومن وطيء دون الفرج أو قبل أو لمس أو كرر النظر فأمنى أفطر مطلقا وفي الكفارة روايتان وقيل من أمنى ناسيا بقبلة أو لمس أو تكرار نظر لم يفطر وكذا قال في الحاوي الصغير فالمقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أن القبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج كما اختاره القاضي وأطلق الخلاف كالمصنف المجد وابن حمدان في الرعاية الكبرى وصاحب الحاوي الكبير .
والرواية الثانية لا كفارة في ذلك وهو الصحيح قال المصنف هنا اختارها الأصحاب وقدمها في المعني قال الشارح وفي الكفارة روايتان أصحهما لا تجب نقلها الأثرم وأبو طالب واختارها الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى واختارها من اختار عدم وجوب الكفارة بالوطء دون الفرج .
تنبيه الذي يظهر أن في كلام المصنف نظرا من أوجه .
أحدهما كونه خصص القاضي بإلحاق القبلة واللمس ونحوهما بالوطء دون الفرج والحاصل أن كثيرا من الأصحاب قال بمقالته وقطع بها .
الثاني نسبة القول الثاني إلى الأصحاب وكثير من الأصحاب على خلاف ذلك بل أكثرهم ولم نر أحدا غيره نسب ذلك إليهم مثل صاحب المغني والمجد في شرحه والشارح والزركشي وغيرهم بل الذي اختار الفرق الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى وناس من المتأخرين .
الثالث كونه نسب القول الأول إلى القاضي ولم يذكر عنه غيره وقد قال في التعليق إن الكفارة تجب بالوطء دون الفرج قولا واحدا وخص الروايتين باللمس والقبلة