.
هذا قياس مذهبنا وقاله الحنفية وهو مذهب المالكية في نظيره وهو كل موضع قضى فيه بتداخل الأسباب في الكفارة إذا نوى التكفير عن بعضها فإنه يقع عن جميعها مثل من قال لزوجاته أنتي علي كظهر أمي ثم وطيء واحدة وكفر عنها أجزأه عن الكل ونحو ذلك .
ووجدت أنا في كلام الحنفية لو أطعم إلا فقيرا فوطيء أطعمه فقط عنهما كحد القذف عندهم .
وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم فأفطر وفيها نظر فعنه يكفر اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر ( وم ) كالوطء في الفرج والفرق واضح وعنه لا كفارة عليه ( وه ش ) اختاره جماعة منهم صاحب النصيحة والمغني والمحرر وهي أظهر ( م 10 ) وعلى الأول الناسي كالعامد ذكره في التبصرة ويدل عليه اعتباره بالفرج .
وقال صاحب المغني والروضة وغيرهما عامدا وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة وكذا امرأتان يلزم المطاوعة كفارة وإلا فلا كفارة والقبلة والمس ونحوهما كالوطء دون الفرج في رواية اختارها القاضي ( وم ) وفي رواية لا كفارة اختارها الأصحاب ( و ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 10 ) قوله وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم فأفطر وفيها نظر فعنه يكفر اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر كالوطء في الفرج والفرق واضح وعنه لا كفارة عليه اختاره جماعة منهم صاحب النصيحة والمغني والمحرر وهي أظهر انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والرعايتين وغيرهم إحداهما لا تجب الكفارة وهي الصحيحة على ما اصطلحناه اختاره صاحب النصيحة والمغني والخلاصة والمحرر والشرح والفائق وغيرهم قال ابن رزين في شرحه وهي أصح قال المصنف هنا وهي أظهر وقدمها في النظم والرواية الثانية تجب الكفارة اختارها الأكثر كما قال المصنف منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والقاضي قال الزركشي هي المشهورة من الروايتين حتى إن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها وجزم به في الوجيز والإفادات وغيرهما وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين وغيرهما