لم يكرره ( و ) وعنه بلى كاللمس وأطلق في الهداية وغيرها الروايتين وقيل إن أمنى بفكرة أو نظرة واحدة عمدا أفطر وفي الكفارة وجهان وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته وجماع المسافر والمريض ويختص وجوب الكفارة برمضان ( و ) لأن غيره لا يساويه خلافا لقتادة في قضائه فقط وفي الرعاية قول يكفر إن أفسد قضاء رمضان وسبق أول الباب هل تختص بالجماع والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مثل كفارة الظهار وفي ظاهر المذهب ( وه ش ) ويأتي فيها إن شاء الله تعالى اعتبار سلامة الرقبة وكونها مؤمنة ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة وذكره في الرعاية وأظنه في التلخيص وغيره ككفارة القتل ذكره فها القاضي وأصحابه وحرمه ابن الحنبلي في كتابه أسباب النزول عقوبة وعنه إنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام فبأيها كفر أجزأه ( وم و ) لأن في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة وفيهما من حديث ابن جريح عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وتابعهما أكثر من عشرة وخالفهم أكثر من ثلاثين فرووه عن الزهري بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال على أفقر منا قال اذهب فأطعمه أهلك وفي أوله هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان متفق عليه وهو عليه وهو أولى لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على زيادة ورواه الأكثر وللدار قطني هلكت وأهلكت وضعف هذه + + + + + + + + + + + + ونحوهما كما حكاه المصنف عن الأصحاب مع أن المصنف جعل الوطء دون الفرج والقبلة واللمس ونحوهما على حد سواء فيما إذا كان محرما في الحج فهذه إحدى عشرة مسألة قد يسر الله تعالى بتصحيحها