.
وألزمه مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمدا بلا أكل ولا جماع وأن أكل ثم جامع فالخلاف ( * ) وسبق هل تجب الكفارة بأكل وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني ( و ) وذكره ابن عبد البر ( ع ) وفيه رواية عن ( ه ) وكذا إن لم يكفر عن الأول في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما وحكاه ابن عبد البر عن أحمد ( وم ش ) لأن كل يوم عبادة وكيومين من رمضانين وفيه رواية عن ( ه ) وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة واختاره أبو بكر وابن أبي موسي ( م 9 ) ( وه ) كالحدود .
قال صاحب المحرر فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ولو استحقتا جميعا أجزأه بدلهما رقبة واحدة لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ونية التعيين لا تتغير فتلغوه وتصير كنية مطلقة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله وإن أكل ثم جامع فالخلاف انتهى لعله أراد به الخلاف الذي في الوطء الذي يلزمه الإمساك في المسألة التي قبلها وقد قطع أكثر الأصحاب بوجوب الكفارة على الواطيء بعد الأكل .
( مسألة 9 ) قوله وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني وكذا ان لم يكفر عن الأول في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة واختاره أبو بكر وابن أبي موسى انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجا والنظم والزركشي وغيرهم أحدهما يلزمه كفارتان وهو الصحيح اختاره ابن حامد والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عبدوس في تذكرته ونصره المجد في شرحه قال في الخلاصة لزمه كفارتان في الأصح قال المذهب ومسبوك الذهب هذا المشهور في المذهب قال في التخليص هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية لزمه ثنتان في الأظهر وجزم به في الإيضاح والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم والوجه الثاني لا يلزمه إلا كفارة واحدة وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره أبو بكر وابن أبي موسى قال في المستوعب واختاره القاضي وقدمه هو وابن رزين في شرحه