يكون في الثاني وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم كذا قال وإن صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما فقط نقله حنبل واحتج بقول علي رضي الله عنه ولبعد الغلط بيومين ويتوجه تخريج واحتمال ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وحكمه ( و ) للعموم وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه ويقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية ولهذا فارق غيره من الناس وليست الكفارة عقوبة محضة بل هي عبادة أو فيها شائبة العبادة بخلاف الحد ويأتي في صموم المسافر أن الخلاف ليس شبهة في إسقاطها ذكر ذلك في منتهى الغاية وفي المستوعب وغيره على رواية حنبل لا يلزمه صوم لا يلزمه شيء من أحكامه .
وحديث أبي هريرة ( صومكم يوم تصومون ) ( 1 ) رواه الترمذي وقال حسن غريب وفيه عبد الله بن جعفر وهو ثقة عندهم وتكلم فيه ابن حبان وقد رواه أبو داود وابن ماجة والإسناد جيد فذكر الفطر والأضحى فقط ومذهب ( ه ) إن وطيء فيه فلا كفارة عليه وذكره ابن عبد البر قول أكثر العلماء كذا قال ونقل حنبل لا يلزمه الصوم اختاره شيخنا قال ولا غيره وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب ( م 5 ) ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحل دينه المعلقين به واختار صاحب الرعاية يقع ويحل وإن رأى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 ) قوله من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم فعليه هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب انتهى قال في الرعايتين والفائق قلت فعلى الأول هل يفطر مع الناس أو قبلهم يحتمل وجهين