روايتان ( م 4 ) وقيل لا فطر مع الغيم اختاره صاحب المحرر ( وه ) والأصح للشافعية وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا لأن الصوم إنما كان احتياطا فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولى وقيل بلى قال صاحب الرعاية إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا فعلى الأول إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد نصوم اثنين وثلاثين يوما حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين وفي المستوعب وعلى هذا فقس وليس مراده مطلقا قال في شرح مسلم قالوا يعني العلماء لا يقع النقص متواليا في اكثر من أربعة أشهر وفي الصحيحين من حديث أبي بكر ( شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ) نقل عبدالله والأثرم وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ولعل المراد غالبا وأنكر أحمد تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ونقل أبو داود لا أدري ما هذا قد رأيناهما ينقصان وقال إبراهيم الحربي معناه ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد ويتوجه احتمال لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد وفاقا لإسحاق وجماعة من العلماء وقاله ابن هبيرة قال ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين قال القاضي الأشبه الأول لأن فيه دلالة على معجزة النبوة لأنه أخبر بما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 4 ) قوله ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد أفطر وقيل لا مع صحو وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان وقيل روايتان انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والشرح والرعايتين والفائق وغيرهم أحدهما لا يفطرون وهو الصحيح صححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والبلغة والنظم قال في القواعد الفقهية لا يفطرون في أشهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والفصول والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر وشرح ابن رزين وظاهر كلامه في الحاويين أن على هذا الأصحاب فإنه قال فيهما ومن صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يره مع الغيم أفطر ومع الصحو يصوم الحادي والثلاين هذا هو الصحيح وقال أصحابنا له الفطر بعد إكمال الثلاثين صحوا كان أو غيما وإن صام بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شهادة الأثنين وقيل لا يفطر بحال انتهى