هلال شوال وحده لم يفطر نقله الجماعة ( وه م ) للخبر السابق وقاله عمر وعائشة واحتمال خطئه وتهمته فوجب الإحتياط .
قال شيخنا وكما لا يعرف وحده ولا يضحى وحده قال والنزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم ير أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والإشتهار كما يدل عليه الكتاب والسنة والإعتبار فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد .
وقال أبو حكيم يتخرج أن يفطر واختاره أبو بكر .
قال ابن عقيل يجب أن يفطر سرا ( وش ) لأنه يتيقنه يوم العيد وعلل ابن عقيل بما فيه من المفسدة كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وقتل المنافقين .
قال ولأن الحقوق يحكم بها عليه فيما يخصه كذا الفطر ولما احتج على القاضي بثبوت الحقوق التي عليه أجاب بأنا لا نعرف الرواية في ذلك ثم فرق بأنها عليه الفطر حق له كاللقيط إذا أقر بأنه عبد يقبل فيما عليه وهو الرق ولم يقبل فيما له من إبطال العقود .
قيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه وذكر القاضي أنه ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن جاز هناك عذر فظاهره المنع مطلقا .
وقد قال أحمد رحمه الله أكره المدخل السوء وفي الرعاية فيمن رأى هلال شوال وعنه يفطر وقيل سرا كذا قال وقال صاحب المحرر لا يجوز إظهار الفطر ( ع ) قال والمنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر وإن رآه عدلان ولم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى .
أحدهما لا يفطر قلت وهو الصواب قياسا على ما إذا رأى هلال شوال وحده وقواعد الشيخ تقي الدين تقتضيه وقد ذكر المصنف كلامه بعد ذلك .
والوجه الثاني يفطر للزومه بالصوم في أوله برؤيته