@ 105 @ الحكم بالوقت ، وأبا البركات بما استباحه . .
ومما خالف فيه الأصحاب أيضاً 19 ( تيمم الجنب لقراءة ، أو لبث في مسجد ، أو الحائض لوطء ، أو استباحوا ذلك بالتيمم لصلاة ، لم يبطل تيممهم بدخول وقت الصلاة عنده ، وعندهم يبطل ، وأبطله أبو البركات بأن وقت الصلاة لا تعلق له بذلك والله أعلم . .
قال : وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم وصلى ، ) 19 ( ولا إعادة عليه . .
257 ش : لما روي عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون في السفر ، فتصيبه الجنابة ، ومعه الماء القليل ، يخاف أن يعطش ، قال : يتيمم ولا يغتسل . رواه الدارقطني ، وروى البيهقي أيضاً عنه نحوه . .
258 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا كنت مسافراً وأنت جنب أو محدث ، فخفت إن توضأت تموت من العطش ، فلا تتوضأ ، واحبس لنفسك . رواه البيهقي في سننه وقال أحمد : عدة من أصحاب رسول الله كانوا يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم ولأنه يخشى الضرر على النفس ، فأشبه المريض بل أولى ، وحكم خشية العطش على رفيقه أو بهيمة محترمة له أو لرفيقه ، حتى كلب صيد لا خنزير ونحوه حكم خشية العطش على نفسه . .
( تنبيه ) : هل دفع الماء إلى عطشان يخشى تلفه واجب أو مستحب ؟ على وجهين ، هذا نقل أبي محمد ، وصاحب التلخيص ، وفي الغاية وهو أصوب هل حبس الماء لعطش الغير المتوقع واجب أو مستحب ؟ على وجهين ، ويقرب من النقل الأول : إذا مات من له ماء ، ورفقته عطاش ، فهل ييمموه ويغرموا الثمن للورثة ، أو يكون الميت أولى به ؟ قال أبو بكر في التنبيه : على قولين ، أظهرهما الأول ، والله أعلم . .
قال : وإذا نسي الجنابة ، وتيمم للحدث لم يجزئه . .
ش : وكذلك بالعكس ، لقول النبي : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ) وكطهارة الماء بل أولى ، لأن ثم رافع ، وهذا مبيح على الأشهر ، ومفهوم كلامه أنه لو نواهما أجزأه ، وهو كذلك لما تقدم ، وإذا أحدث إذاً بطل تيممه عن الحدث دون الجنابة ، والله أعلم . .
قال : وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ ، أو اغتسل إن كان جنباً ، واستقبل الصلاة .