@ 104 @ .
256 مع أن حربا روى بإسناده عن ابن عباس أنه قال : التيمم بمنزلة الوضوء ، يصلي به الصلوات كلها ما لم يحدث وبالجملة لا تفريع على الرواية الوسطى ، أما على الثالثة فيستبيح إذا تيمم لصلاة [ الفرض ] الطواف ، ومس المصحف ، واللبث في المسجد إن كان جنباً ، والوطء إن كانت حائضاً ، وذكر ابن عقيل أن الوطء يحتاج إلى تيمم ، والتنفل قبل الصلاة وبعدها ، [ على ] مختار القاضي وغيره ، وظاهر كلام أحمد في رواية علي بن سعيد : أنه لا يستبيح إلا السنة الراتبة قبل ، وحكى أبو الخطاب وجهاً في الانتصار : أن كل نافلة تحتاج إلى تيمم ، لظاهر قول الصحابة المتقدم ، وهو ظاهر نصوص أحمد السابقة ، وقد روى البرزاطي عنه فيما وجد بخط ابن بطة : رجل تيمم في السفر ، وصلى على جنازة ، ثم جيء بأخرى فصلى عليها بذلك التيمم ؟ فقال : إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم ، وإن كان بينها مقدار ما يمكنه التيمم لم يصل على الأخرى حتى يعيد التيمم . قال القاضي : وهذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن وقت الأولى إلى تمام فعلها ، فإذا جاء بعد ذلك فقد خرج الوقت ، ( والثاني ) [ أن الثانية ] إذا جاءت عقب الأولى لحقت المسبقة في التيمم ، لتفاوت الزمن ، بخلاف ما إذا تراخت . قلت : وهذا من القاضي يقتضي أن وقت صلاة الجنازة يخرج بفعلها ، وقوة كلام الإِمام يقتضي أنه لا يصلي بتيمم واحد نافلتين ، لأنه أطلق ، مع أن من الجائز أن صلاة الجنازة نافلة في حقه اه . وعلى المذهب : يصلي الصلاة التي تيمم لها ، وما عليه من منذورة وفائتة ، ويجمع بين الصلاتين ، ويتطوع ، ويصلي على الجنازة ، إلى أن يدخل وقت التي تليها فيبطل ، وهل يبطل الفجر بخروج وقتها ، أو بدخول [ وقت ] التي تليها ؟ فيه وجهان ، ظاهر كلام الخرقي الثاني ، وقال أبو محمد في المغني : [ إن ] المذهب الأول ، وحمل كلام الخرقي عليه ، وظاهر كلامه نفي الخلاف ، ولو كان تيمم في غير وقت صلاة ، كالمتيمم بعد طلوع الشمس يبطل بزوال الشمس ، ولو نوى الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية من يباح له ، فتيمم في وقت الأولى لها ، أو لفائتة ، لم يبطل تيممه بدخول وقت الثانية ، لأن الوقتين قد صارا للصلاتين وقتاً واحداً . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) : ظاهر كلام الأصحاب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ، ولو كان في صلاة ، وصرح به في المغني ، وعن ابن عقيل : لا يبطل وإن كان الوقت شرطاً ، كما قلنا في الجمعة ، وخرجه السامري على روايتي وجود الماء في الصلاة ( الثاني ) : إذا خرج الوقت ولم يصل الحاضرة التي تيمم لها ، فعند أبي البركات : له قضاؤها ، وقضاء النوافل ، والفوائت ، ومس المصحف ، والطواف ، لاستباحة ذلك ، وعند الأصحاب ليس له ذلك ، وكذا لو تيمم لنافلة قبل الزوال ، جاز فعلها [ عنده دونهم ، وعكس هذا لو تيمم لحاضرة ، ثم نذر صلاة ، لم يجز عنده فعلها ] [ بذلك ] ، لعدم سبق وجوبها ، وظاهر قول الأصحاب الجواز ، وملخص الأمر أن الأصحاب أناطوا