@ 106 @ .
ش : إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة فإنه يلزمه الخروج منها ، على المشهور المعمول عليه في المذهب ، لقوله لأبي ذر : ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي رواية طهور المسلم عشر سنين ، ما لم يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) فجعل طهوريته مقيدة بعدم وجدان الماء ، فإذا وجد الماء فليس بوضوء ولا طهور ، ولذلك أوجب عليه استعمال الماء إذا قدر [ عليه ] ، ولأن تيممه قد بطل ، بدليل أنه لم يفرغ من الصلاة حتى عدم الماء لم يجز له التنفل حتى يجدد التيمم ، صرح به ابن عقيل وغيره ، وكذا لو كان في نافلة ، ولم ينو عدداً ، لم يزد على ركعتين ، بل ولا على ركعة إن صح التطوع بها ، ) $ $ 19 ( وأبو محمد يختار عدم البطلان إن لم يقل ببطلان الصلاة برؤية الماء ، وإذاً له التنفل بعد ، إن عدم الماء قبل كمال الصلاة ، ولأنه معنى يبطل به التيمم خارج الصلاة ، وكذلك فيها ، كانقطاع دم الاستحاضة . .
وعن أحمد [ رحمه الله ] رواية أخرى نص عليها في رواية الميموني وغيره : أنه يمضي فيها ، حذارا من بطلان العمل المنهي عن إبطاله ، واستدل بعضهم بعموم ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) وليس بشيء ، لأن معنى الحديث إذا خيل إليه بشيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ، فليس في الحديث تعرض لغير التخييل ، وقد رجع أحمد عن هذه الرواية في رواية المروذي ، فقال : كنت أقول : يمضي في صلاته ، ثم تدبرت ، فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج ويتوضأ . ومن ثم أسقطها ابن أبي [ موسى ] وطائفة من الأصحاب ، ولم يعتبر ذلك ابن حامد ، وطائفة معه ، بل أثبتوها رواية ، وكذلك القولان في كل رواية علم رجوع الإِمام عنها . اه ( فعلى رواية الميموني ) : هل الخروج أفضل ، للخروج من الخلاف وهو رأى أبي جعفر أو يمتنع الخروج وهو ظاهر كلام الإِمام لقوله سبحانه : 19 ( { ولا تبطلوا أعمالكم } ؟ ) على قولين : ( وعلى المذهب ) يخرج ويتطهر ، ويستأنف الصلاة كما قال الخرقي ، ونص عليه أحمد ، وخرج القاضي وطائفة من الأصحاب منهم المجد في المحرر البناء من رواية البناء في من سبقه الحدث ، وأبى ذلك أبو محمد ، وأبو البركات في الشرح ، [ مفرقين ] بأن بوجود الماء ظهر حكم الحدث السابق على الصلاة ، قبل كمال المقصود بالتيمم ، فصار كافتتاح الصلاة مع الحدث ، بخلاف من سبقه الحدث في الصلاة ، فإنه لم يتقدم ذلك حدث . .
وقول الخرقي : وهو في الصلاة . يحترز به عما إذا وجد الماء بعد الصلاة ، فإن صلاته ماضية ، وإن أصابه في الوقت ، وقد نص على ذلك فيما تقدم ، نعم : هل تستحب له الإِعادة والحال هذه ؟ فيه وجهان ، وفيه تنبيه على ما إذا وجده قبل الدخول