@ 399 @ .
2561 وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمسة عشر ، فأذن لما رسول الله في متعة النساء ، وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ، وفي رواية أن النبي قال : ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) رواه أحمد ومسلم ، وفي رواية لأحمد وأبي داود عن سبرة أن رسول الله في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة . والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، لا سيما وقد عضده أمره بالتخلية ، والاستدامة أسهل من الإبتداء ، ولأن الأحكام المختصة بالنكاح من الطلاق والظهار واللعان والتوارث وغير ذلك لا تتعلق به ، فدل على أنه ليس بنكاح ، إذ هي لازمة للنكاح الصحيح ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، وسأل ابن منصور الإمام أحمد عن متعة النساء : تقول إنها حرام ؟ فقال : يجتنبها أحب إلي . فأثبت ذلك أبو بكر في الخلاف رواية ، وأبى ذلك القاضي في خلافه ، وكذلك أبو الخطاب ، حاملًا لها على أنه سئل : هل للعامي أن يقلد من يفتي بمتعة النساء ؟ فقال : لا ، يجتنبها أحب إلي . أي الأولى أن لا يقلد ، وكذلك ابن عقيل ، مدعياً أن أحمد رجع عنها ، و أبو العباس يقول : توقف عن لفظ الحرام ، ولم ينفه ، وبالجملة قد استدل لهذه الرواية بقوله تعالى : 19 ( { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } ) . .
فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ : 19 ( { فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن إلى أجل مسمى } ) . .
2562 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع النبي ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } ) الآية ، متفق عليه . .
2563 وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، رواه مسلم ، وأجيب عن الآية بمنع ثبوت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثم نسخ الجميع ، بدليل ما تقدم . .
2564 وقد روى ابن عدي ، عن مؤمل بن إسماعيل قال : ثنا عكرمة ابن عمار ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله :