@ 398 @ في القبح يقال : شغر الكلب . إذا فعل ذلك ، وهذا قول ابن الأعرابي ، وعن الأصمعي : الشغار الرفع ، كأن كل واحد رفع رجله ، وهذا هو العلة عنده في بطلان الشغار أيضاً ، قال : لا يعقل له علة مستقيمة إلا إشغاره عن المهر ، قال : وهو الذي يدل عليه قول أحمد ، وقدماء أصحابه كالخلال ، وصاحبه ، وقد فسره أحمد بأنه فرج بفرج ، فالفروج كما أنها لا توهب ولا تورث بنص القرآن ، فلأن لا يعاوض بضع ببضع أولى ، وأورد على هذا بأنه إذاً ينبغي أن يصح ويجب مهر المثل ، كما لو سميا فاسداً ، وأجيب إذا رضيا بنكاح لا مهر فيه ، فما قصداه لم يبحه الشارع ، وما أباحه الشارع لم يقصداه ، أما إذا سميا فاسداً فقد قصدا المهر ، وأورد أيضاً تزويج النبي بغير مهر ، وتزويج الرجل ابنته ، والتفويض لا يسمى شغاراً ، وأجيب بأن الشغار فعال ، فيكون من الطرفين ، أي إخلاء بإخلاء ، بضع ببضع ، وهذا منتف في هذه المواضع ، وعلل القاضي البطلان وجماعة من أتباعه بالتشريك في البضع ، إذ المرأة تملك الصداق ، والزوج يملك بضع المرأة ، فكان بضع كل واحدة منهما مشتركاً بين الزوج والمرأة ، ورد بأن هذا ليس هو المقصود قطعاً ، وإنما كل من المرأتين رضيت بأن الزوج يستبيح بضعها بلا مهر لها ، بل يكون لوليها ، وهو بضع الأخرى ، وعلل القاضي أيضاً البطلان وأبو محمد بأنه جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر فلم يصح ، كبعتك ثوبي بمائة على أن تبيعني ثوبك بمائة ، وأبو الخطاب جعله من تعليق كل من النكاحين بالآخر ، وتعليق النكاح بالشرط لا يصح ، وعلله القاضي أيضاً وأبو الخطاب بأنه عقد حصل على وجه جعل المستباح فيه مهراً ، فلم يصح ، دليله إذا زوج عبده بحرة ، وجعل رقبته صداقها لأن ما استباحته من الزوج جعل مهراً ، فكذلك هنا ما استباح الزوج من الزوجة جعل مهراً ، وقيل غير ذلك وجميعها مستدرك والله أعلم . .
قال : ولا يجوز نكاح المتعة . .
ش : نكاح المتعة ، أن يتزوج امرأة إلى مدة ، فإذا انقضت زال النكاح ، سواء كانت المدة معلومة كشهر ونحوه ، أو مجهولة كنزول المطر ونحوه ، وسواء وقع بلفظ النكاح وبولي وشاهدين أم لا ، والمذهب المنصوص المختار للأصحاب بلا ريب بطلانه . .
2559 لما روى علي رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، وفي رواية : نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية متفق عليهما . .
2560 وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص لنا رسول الله في متعة النساء عام أوطاس ثلاث أيام ، ثم نهى عنها .