@ 400 @ قال : ( هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث ) قال عبد الحق : وعكرمة إنما يضعف حديثه عن يحيى بن أبي كثير . .
( تنبيهان ) أحدهما قد تقدم في بعض الأحاديث أن النهي كان يوم خيبر ، وفي بعضها عام الفتح ، وأجيب عن ذلك بأجوبة ( أحدها ) أن في حديث علي تقديماً وتأخيراً ، تقديره : أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ونهى عن متعة النساء ، ولم يذكر زمن النهي . .
2565 وقد جاء في بعض طرق الحديث أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ذكره قاسم ابن أصبغ وقال : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، لا عن نكاح المتعة . ( الثاني ) أن النهي قد وقع عنها يوم خيبر وعام الفتح جميعاً ، فسمعه بعض عام الفتح ، وبعض زمن خيبر ، ورد بأنه أذن عام الفتح ، نعم هذا يجاب به عن النهي عام الفتح ، وعام حجة الوداع ( الثالث ) حمل ذلك على ظاهره ، وأنها كانت مباحة ، ثم نسخت يوم خيبر ، ثم أبيحت ثم حرمت عام الفتح ، قال الشافعي : لا أعلم شيئاً أحله الله ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ، إلا المتعة . .
( الثاني ) هل يجب الحد فيها ؟ يتلخص للأصحاب فيها وجهان ، والله أعلم . .
قال : ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح . .
ش : لأنه شبيه بالمتعة ، والشبيه بالشيء يعطي حكمه ، بيان الشبه أنه ألزم نفسه فراقها في وقت بعينه ، والمتعة النكاح يزول فيها في وقت بعينه ، قال أحمد في رواية أبي داود إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان ، ومن رأيه إذا حملها [ إلى خراسان ] خلى سبيلها ، قال : لا ، هذا يشبه المتعة ، حتى يتزوجها ما حييت ، وفي هذا النص إشعار بتعليل آخر ، وهو أن وضع النكاح الدوام ، وهذا الشرط ينافيه ، وأن النية كافية في المنع ، وقال أيضاً في رواية عبد الله : إذا تزوجها ومن نيته أنه يطلقها ، أكرهه ، هذه متعة ، وعلى هذا جمهور الأصحاب ، القاضي في خلافه ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، لما علل به أحمد من أن هذا في معنى المتعة ، وجزم أبو محمد في مغنيه بالصحة ، وقال : إنه لا بأس به ، كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها ، قال أبو العباس : ولم أر أحداً من الأصحاب صرح أنه لا بأس به ، وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد ، بخلاف ما تقدم ، فإنه ينافيه ، لقصده التأقيت والله أعلم . .
قال : وكذلك إذا شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله . .
ش : يعني فإذا أحلها طلقها ، وهذا هو نكاح التحليل ، والمذهب المنصوص والمختار بلا نزاع بطلانه . .
2566 لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله المحلل