@ 99 @ مع النصوص الصريحة فكيف يظن بأحمد مخالفتها . .
وقول أبي البركات : وعنه : يصلي به ما لم يحدث كالماء . وكأن أبا البركات أراد [ أن ] على هذه الرواية أشبه الماء ، فيعطى حكمه ، من جواز التيمم قبل الوقت ، ونحو ذلك ، كما صرح به . أه وظاهر ما قاله القاضي من أن الخلاف في عبارته ، أنه لم يبن على ذلك فائدة شرعية ، وكذا صرح به أبو العباس في قواعده فقال : ليس بين القولين نزاع شرعي عملي ، بل عليهما لم يبق الحدث مانعاً مع وجود طهارة التيمم ، فيكون طاهراً قبل الوقت وبعده وفيه ، وبنى البطلان بخروج الوقت ، [ وكونه لا يجمع به بين فرضين ، على القول بأنه لا يتيمم قبل الوقت ] وبين كونه يصلي به ما يشاء ، ولا يبطل بخروج الوقت على القول بجواز التيمم قبل الوقت ، والقاضي خرج رواية جواز التيمم قبل الوقت من قوله : إنه يصلي به ما لم يحدث . فعلى هذا يكون أبو العباس قد جعل الأصل فرعاً ، والفرع أصلًا ، أما أبو الخطاب وجماعة فقالوا : إنا إذا قلنا : لا يرفع الحدث . اشترط أن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الذي عليه ثم إن أنوى شيئاً استباحة وما دونه ، ولا يستبيح ما هو أعلى منه ، كما يأتي بيانه ، ولا يجوز إلا بعد الوقت ، ويبطل بخروجه ، وإن قلنا : يرفع . جاز أن ينوي رفع الحدث ، وإذا نوى فعل الصلاة استباح فرضها ، وجاز قبل الوقت ، ولم يبطل بخروجه ، كالماء سواء . .
إذا تقرر هذا فقول الخرقي : ينوي به المكتوبة . ظاهره والله أعلم [ أنه ] لحظ ما تقدم ، من أن التيمم مبيح لا رافع ، فيحصل له إباحة ما نواه ، ويدخل فيه بطريق الضمن ما دونه ، ولا شيء أعلى من المكتوبة ، فلذلك نص الخرقي عليها ، وقد نص أحمد في رواية البرزاطي في من تيمم لسجود القرآن ، أو للقراءة في المصحف ، وصلى به فريضة أنه يعيد ، وعلى هذه القاعدة : لو نوى صلاة الجنازة استباح النافلة ، لا المكتوبة ، ولا يستبيح الجنازة بنية النافلة ، ويستبيح مس المصحف بنيتهما ، ولا تباح هي بنيتهما ، ويستبيح قراءة القرآن واللبث في المسجد ، بنية الطواف ، لأنه أعلى منهما ، لشبهه بالصلاة ، ولا يباح هو بنية أحدهما ، ولو [ نوى ] قراءة القرآن ، لكونه جنباً ، أو اللبث في المسجد ، أو مس المصحف ، فقال أبو محمد : لا يستبيح غير ما نواه ، وقال أبو البركات : إن نوى القراءة ، أو اللبث استباح الآخر ، دون ما يقتضي الطهارتين ، [ من صلاة ، ومس مصحف ، إذ تيممه هذا كالغسل وحده ، ويستبيح بنية النافلة ، ومس المصحف اللبث والقراءة ، لأن تيممه والحال هذه بمنزلة الطهارتين ] . .
هذا كله على ما هو عندهم المذهب كما تقدم ، أما على القول الآخر فالتيمم كالماء ، فتباح الفريضة بنية النافلة ، كما نص عليه الخرقي ثمّ ، وتوسط ابن حامد فقال : يباح الفرض بنية مطلقة ، [ دون نية النفل ] . والله أعلم . .
قال : فيمسح بهما وجهه وكفيه . .
ش : يمسح بالضربة التي ضربها بيديه وجهه وكفيه ، لما تقدم من حديث عمار ،