@ 100 @ والواجب في مسح الوجه ظاهره مما لا يشق ، فلا يمسح باطن الفم والأنف ، ولا باطن الشعور الخفيفة ، وظاهر ما في المستوعب استثناء باطن الفم والأنف فقط ، وفي مسح اليدين إلى الرسغين ، كما في الحديث ، وكما يقطع السارق ، فلو قطع منهما ، فهل يجب مسح موضع القطع ؟ وهو المنصوص ، ومختار ابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، كما لو بقي من الكف بقية ، أو لا يجب ؟ وهو قول القاضي ، بل يستحب ، كما لو قطع من فوق الكوع على منصوصه ، فيه قولان . .
وقوله : يمسح بهما وجهه . يخرج به ما إذا معك وجهه في التراب ، أو أوصله إليه بخربة ، أو خشبة ، وهو أحد الوجهين . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط التسمية ، ولا الموالاة ، ولا الترتيب ، وهو لم يشترط التسمية في الوضوء الذي فيه النص ، فالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء أولى . .
وكذلك ظاهر كلامه عدم اشتراط الموالاة ثمّ ، كما سبق ، فكذلك هنا ، والأصحاب حكوا في المسألتين روايتين من الروايتين ثمّ ، أما الترتيب فقال : ثم باشتراطه ، وظاهر كلامه هنا عدم الاشتراط ، وهو أحد الأقوال ، وإن اشترطناه في الوضوء ، نظرا لظواهر الأحاديث ، والثاني : يجب حتى في الطهارة الكبرى ، لأنه صفة واحدة ، بخلاف الغسل والوضوء ، فإن صفتيهما مختلفة ، وهو قول أبي الحسين ، والمذهب إعطاء حكم التيمم في ذا المحل حكم الماء ، فيجب الترتيب في الوضوء على المذهب ، ولا يجب في الغسل ، . .
قال : وإن كان