@ 306 @ كتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ وهو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويجدي منه عاملنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا فتركناه عليه . رواه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد واحتج به وهذا لفظه . .
( الثانية ) : أن ذا القربى بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف ، دون مواليهم ، وغير مواليهم ، لما تقدم من حديث جبير رضي الله عنه ، والمعتبر الأب ، لأن النسب له ، فإن الهاشمي وإن لم تكن أمه هاشمية يستحق ، وابن الهاشمية لا يستحق إذا كان أبوه غير هاشمي . ( الثالثة ) : أنه يجب تعميمهم ، وتفرقته بينهم حيث كانوا حسب الإِمكان ، لأنه سهم مستحق بالقرابة ، أشبه الميراث ، فعلى هذا يبعث الإِمام إلى عماله في الأقاليم ، وينظر ما حصل من ذلك ، فإن استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه ، وإن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع إلى مستحقه ، قال أبو محمد : والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجب التعميم ، لأنه يتعذر أو يشق ، فلم يجب كالمساكين ، والإِمام ليس له حكم تإلا في قليل من بلاد الإسلام ، فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده ، قلت : ولا أطن الأصحاب يخالفون أبا محمد في هذا . ( الرابعة ) : أن القسم بينهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو إحدى الروايتين ، وبه جزم أبو محمد في المقنع ، لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعاً ، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث ، وخرج ولد الأم والوصية ( والرواية الثانية ) يسوى بين ذكرهم وأثناهم ، لأنهم أعطوا باسم القرابة ، والذكر والأنثى فيها سواء ، وأشبه ما لو وصى لقرابة فلان ، يحققه أن الجد يأخذ مع الأب ، وابن الابن يأخذ مع الابن ، ) $ ) $ ) $ $ 19 ( $ 19 ( $ 19 ( وهذا خلاف الميراث ، ( الخامسة ) : أن غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، على عموم كلام الخرقي ، وهو المشهور المعروف ، لعموم قوله تعالى : 19 ( { ولذي القربى } ) . .
2364 وفي الصحيحين في حديث طويل أن العباس وعلياً جاءا يطلبان أن عمر يقضي بينهما ، فقال عمر : 16 ( إن الله كان خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره ) ، فقال : 19 ( { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول } ) قال : فقسم رسول الله بينكم أموال بني النضير ، فوالله ما استأثر بها عنكم ، ولا أخذها دونكم انتهى والعباس كان من الأغنياء ، وقال أبو إسحاق بن شاقلا : يختص به فقراؤهم ، لما تقدم عن عمر . .
( تنبيه ) : ( الحرورية ) طائفة من الخوارج ، نسبوا إلى ( حروراء ) اسم بلدة ، تمد وتقصر ، كل أول مجتمعهم بها ، وتحكيمهم فيها ، ( ويحذي ) يعطي ( والغارم ) المديون ،