@ 307 @ والاستئثار الاستبداد بالشيء والانفراد به ، والله أعلم . .
قال : والخمس الثالث في اليتامى . .
ش : قد شهد النص بذلك ، واليتيم من لا أب له ، وإن كان له أم ، ولم يبلغ الحلم . .
2365 قال النبي : ( لا يتم بعد البلوغ ، ولا صمات يوم إلى الليل ) . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط فقرهم ، وإليه ميل أبي محمد ، نظراً لإِطلاق الآية الكريمة واشترطه جمهور الأصحاب ، لأن ذا الأب لا يدفع إليه ، والمال أنفع من الأب ، قال أبو محمد : قال الأصحاب : ويفرق على جميع أيتام البلاد ، قال : والقول فيه كالقول في سهم ذي القربى ، والله أعلم . .
قال : والخمس الرابع في المساكين . .
ش : للنص ، ويدخل فيهم الفقراء ، إذ كل موضع ذكر فيه أحد الصنفين دخل الآخر ، وحيث أريدا ذكراً كما في الزكاة ، قال أبو محمد : قال أصحابنا : ويعم جميعهم في جميع البلاد . قال : وقد تقدم قولنا في ذلك ، والله أعلم . .
قال : والخمس الخامس لابن السبيل . .
ش : للنص ، وسيأتي بيان ابن السبيل إن شاء الله تعالى ، فإن اجتمع في واحد أسباب ، كمسكين هو ابن سبيل ، يتيم فإنه يعطى بكل منها ، فإن أعطي فزال فقره لم يعط له شيئاً ، والله أعلم . .
قال : وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين ، بالسوية بينهم ، غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، إلا العبد . .
ش : لما قال : إن الفيء يخمس . قال : إن أربعة أخماسه بينهم ، غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، ) $ ) $ ) $ $ 19 ( $ 19 ( $ 19 ( إلا العبد . .
ش : لما قال : إن الفيء يخمس . قال : إن أربعة أخماسه للمسلمين . وعلى المنصوص جميعه للمسلمين ، ولا نزاع أن العبيد لا حق لهم في القيء ، وقد تقدم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لم يبق رجل من المسلمين إلا وله في هذا المال حق ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم ، ومن عدا العبيد من المسلمين لهم حق في الفيء في الجملة ، فيصرف في مصالح المسلمين ، إذ نفعها يعود على جميعهم ، ويبدى بالأهم فالأهم ، من سد الثغور ، وكفاية أهلها وغيرهم من جند المسلمين ، ثم الأهم فالأهم ، من سد البثوق ، وعمل القناطر ، وأرزاق القضاة ، والمفتين ، والمؤذنين ، ونحوهم ، من كل ذي نفع عام ، وما فضل منه قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ، على قول الخرقي ، والمشهور ، لما تقدم عن عمر أنه قال : لم يبق رجل من المسلمين إلا وله في هذا المال حق ، وقرأ 19 ( { ما أفاء الله على رسوله } ) إلى قوله : 19 ( { والذين جاؤا م