@ 305 @ السلام : ( وهو مردود فيكم ) ( وعن أحمد ) رواية أخرى يصرف في السلاح والكراع والمقاتلة خاصة . .
2360 لما روي عن عمر رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ومن لفظ : يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سيبل الله . متفق عليه . .
( تنبيه ) : ( الوبرة ) واحدة الوبر للإِبل ، كالصوف للضأن ، والشعر للمعز ، قال الله تعالى : 19 ( { ومن أصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } ) ( والكراع ) الخيل . .
قال : وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم ، وبني المطلب ، ابني عبد مناف ، حيث كانوا ، للذكر مثل حظ الأثنيين . .
ش : قوله : في صلبية بني هاشم . يعني أولاد هاشم ، دون من يعد منهم من مواليهم ، وحلفائهم ، وقد دل كلام الخرقي رحمه الله على خمس مسائل ( إحداها ) : أن سهم ذوي القربى ثابت بعد موت النبي ، وهذا مذهبنا ، لأنه سبحانه ذكرهم في كتابه من ذوي السهام ، والأصل البقاء ما لم يعارضه معارض . .
2361 وعن جبير بن معطم قال : مشيت أنا وعثمان إلى النبي فقلت : يا رسول الله أعطيت بني المطلب ، وتركنا ، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال رسول الله : ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) وفي رواية : فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا . وزاد : قال جبير : ولم يقسم النبي لبني عبد شمس ، ) $ ) $ ) $ $ 19 ( $ 19 ( $ 19 ( ولا لبني نوفل شيئاً . وقال ابن إسحاق : عبد شمس ، وهاشم ، والمطلب أخوة لأم ، وأمهم عاتكة بنت مرة ، وكان نوفل أخاهم لأبيهم . هذه رواية البخاري . .
2362 وفي رواية أبي داود : أن رسول الله لم يكن يقسم لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً ، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب ، قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ، وكان عمر يعطيهم ومن بعده . وفي رواية : وعثمان بعده . فهذان عمر وعثمان أعطيا بعد موته ، ومنع أبي بكر لعله لمانع قام عنده ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال . .
2363 وعن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجده ،