@ 87 @ به من أذى . والله أعلم . أي من نجاسة وينوي ، لكنه يوهم زوال ما به من أذى أولًا ، وهذا الإِيهام ظاهر ما في المستوعب ، فإنه قال في المجزىء : يزيل ما به من أذى ، ثم ينوي . وتبعاً في ذلك والله أعلم أبا الخطاب في الهداية لكن لفظه في ذلك أبين من لفظيهما ، وأجرى على المذهب ، فإنه قال : يغسل فرجه ثم ينوي . وكذلك قال ابن عبدوس في المجزىء : ينوي بعد كمال الاستنجاء ، وزوال نجاسته إن كانت ثمّ ، وقد يحمل كلام أبي محمد والسامري على ما قاله أبو الخطاب ، ويكون المراد بذلك الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل ، كالمذهب في الوضوء ، لكن هذا [ قد ] يشكل على أبي محمد ، فإن مختاره ثمّ أنه لا يجب تقديم الاستنجاء ، وعلى الخرقي ، فإن مذهبه تقديم الاستنجاء ، فكان من حقه أن ينبه على ذلك . .
ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء على الغسل إن قلنا : يشترط تقديمه ثمّ . وإن لم نقل ذلك ، أو كانت [ النجاسة ] على غير السبيلين ، أو عليهما غير خارجة منهما ، لم يشترط التقديم ، ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة ، أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوال النجاسة ؟ فيه قولان ، ثم محل الخلاف إذا لم تكن النجاسة كثيفة ، تمنع وصول الماء ، أما إن منعته فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها ، وهذا واضح والله أعلم . .
قال : ويتوضأ بالمد ، وهو رطل وثلث [ بالعراقي ] ، ويغتسل بالصاع ، وهو أربعة أمداد . .
ش : لا نزاع فيما نعلمه في صحة الوضوء والغسل بذلك . .
217 لما في مسلم وغيره عن سفينة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يغتسل بالصاع ، ويتطهر بالمد . .
218 وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمد . .
وقد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أن المد ربع الصاع ، ولا نزاع في ذلك ، ويقتضي أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، وهو المذهب المشهور ، كصاع الفطرة والزكاة ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ( وعنه ) ما يدل واختاره القاضي ، وأبو البركات أن الصاع عنا ثمانية أرطال . .
219 لما روى أنس رضي الله عنه قال : كان النبي يتوضأ بما يكون رطلين ويغتسل بالصاع . رواه أحمد وأبو داود .