@ 86 @ مسلم ، وظاهرهما الاجتزاء بذلك من غير وضوء . وإنما اشترطت النية المذكورة لعموم قوله : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( لا عمل إلا بالنية ) . .
واشترط الخرقي رحمه الله المضمضة والاستنشاق ، لما تقدم له من أن الفم والأنف من الوجه ، وقد تقدم بيان ذلك والخلاف فيه ، فلا حاجة إلى إعادته وهذا هو المذهب المعروف ، أعني الاجتزاء بالغسل عن الوضوء ، بالشرط المذكور ، لظاهر ما تقدم ، ( وعنه ) لا بد أن يأتي بالوضوء . قال أبو الخطاب في هدايته ، والسامري ، وصاحب التلخيص وغيرهم : وإن لم يوجد ما يقتضيه ، كما إذا أوجبنا الغسل بالانتقال ، وهو يلتفت لما تقدم في النواقض . تأسياً بفعله ويجاب بأنه فعل الكامل ، بدليل الإِتفاق على أنه لا يجب الوضوء قبل ، وتوسط أبو بكر ، والشيرازي فقالا : يتداخلان فيما يتفقان فيه ، ولا يسقط ما ينفرد به الوضوء عن الغسل من الترتيب والموالاة والمسح وإن لم يقل بإجزاء الغسل عن المسج كما لا يسقط ما ينفرد به الغسل من تعميم البدن ونحوه . .
( تنبيه ) : في معنى نية الوضوء والغسل ، إذا نوى استباحة الصلاة ، أو أمراً لا يبحاح إلا بهما ، كلمس المصحف ، لا قراءة القرآن . اه . .
وقد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يشترط للغسل ( ترتيب ) ، وهو كذلك ، لظاهر ما تقدم ، ولقوله لأبي ذر ( إذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) ولم يأمره بترتيب ، ولا موالاة ، وهو المعروف في المذهب ، لظاهر ما تقدم أيضاً . .
216 وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن رجلًا سأل النبي عن الرجل يغتسل من الجنابة ، فيخطئ الماء بعض جسده ؟ فقال رسول الله : ( يغسل ذلك المكان ، ثم يصلي ) رواه البيهقي في سننه ، ( ولا ذلك ) ، وهو كذلك ، لظاهر ما تقدم أيضاً ، ( ولا تسمية ) ، وهو بناء على قاعدته من أن التسمية لا تجب في الوضوء ، أما إن قلنا : تجب ثمّ . وجبت هنا ، وجزم صاحب التلخيص ، والسامري وغيرهما بالوجوب هنا ، نظراً منهم إلى أن ذلك المذهب ثمّ . .
ومقتضى كلام الخرقي أيضاً أن المجزىء لا يتوقف على إزالة ما به من أذى ، وإن كان نجاسة ، وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب ، فعل هذا يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة ، وصرح بذلك ابن عقيل ، ومنصوص أحمد رحمه الله أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهرت المحل ، وعلى هذا يتوقف صحة الغسل على الحكم يزوال النجاسة ، وهو ظاهر كلام أبي محمد في المنقنع ، فقال في المجزىء : يغسل ما