@ 88 @ .
220 وعن موسى الجهني قال : أتي مجاهد بقدح ، حزرته ثمانية أرطال ، فقال : حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يغتسل بمثل هذا . رواه النسائي و ( كان ) في مثل هذا المقام تقتضي المداومة ، والله أعلم . .
قال : وإن أسبغ بدونهما أجزأه . .
ش : الإسباغ تعميم العضو بالماء ، بحيث يجري عليه ، ولا يكون مسحاً ، فإذا حصل ذلك بدون المد في الوضوء ، وبدون الصاع في الغسل حصل الواحب ، على المشهور ، المعروف من الروايتين ، لظاهر الآية . .
221 وقوله : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً ) ونحو ذلك . .
222 وعن عائشة رضي الله عنها ، أنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد ، يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك . رواه مسلم . .
223 وعن أم عمارة بنت كعب ، أن النبي توضأ من إناء قدر ثلثي المد . رواه أبو داود والنسائي ، ( والثانية ) : لا يجزىء دون المد في الوضوء ، ولا دون الصاع في الغسل . .
224 لظاهر ما روي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( يجزىء من الغسل الصاع ، ومن الوضوء المد ) رواه أحمد ، والله أعلم . .
قال : وتنقض المرأة شعرها لغشلها من الحيض ، وليس عليها نقضه [ لغسلها ] من الجنابة ، إذا روت أصوله . [ والله أعلم ] . .
ش : هذا منصوص أحمد في الصورتين ، ومختار كثير من الأصحاب . .
225 لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها وكانت حائضاً ( انقضي شعرك واغتسلي ) رواه ابن ماجه ، قال صاحب المنتقى : بإسناد صحيح . .
226 وفي مسلم : أن أم سلمة سألت النبي فقالت : ( أفأنقضه لغسل الجنابة ) . .
227 وأصرح من ذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه : قال رسول الله : ( إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها ، واغتسلت بالخطمي والأشنان ، [ وإذا