@ 222 @ .
2212 نظراً إلى أنه يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما واختلف نقل الأصحاب فيما إذا رده من المصر ، ففي الهداية ، والمقنع ، والمحرر ، أن الواجب له دينار ، أو اثنا عشر درهماً ، وفي الخصال لابن البنا ، وكتاب الروايتين ، أنه عشر درهماً ، وفي الخصال لابن البنا ، وكتاب الروايتين ، أنه عشرة دراهم ، وبالغ القاضي في ذلك فقال : إن الرواية لا تختلف في ذلك ، وفي المغني أنه دينار أو عشرة دراهم ، وفي الكافي أنه دينار ، أو اثنا عشر درهماً في رواية ، وفي أخرى دينار ، وفي خلاف الشريف ، وأبي الخطاب ، والجامع الصغير ، أنه دبنار أو اثنا عشر درهماً في رواية ، وفي أخرى عشرة دراهم وجمع الطرق أنه دينار أو اثنا عشر درهماً في رواية ، وفي أخرى دينار أو عشرة دراهم ، وفي ثالثة دينار ، وفي رابعة عشرة دراهم ، وقد نقل ابن هانيء عن أحمد فيمن عمر قناة قوم أنه يرجع عليهم ، ذكر ذلك القاضي في الغصب ، من كناب التعليق ، وذكره من رواية محمد بن أبي حرب الجرجاني ، وعلله بأن الآثار بمنزلة الأعيان ، فكما أن يرجع بالأعيان ، كذلك يرجع بالآثار ، قلت : وهذا التعليل إنما يقتضي الرجوع فيما عمله ، بأن يزيله ، كما يرجع في الأعيان ، لا أنه يرجع ببدل ذلك على مالك العين ، والله أعلم . .
قال : وإن كان الذي وجد اللقطة سفيهاً أو طفلًا قام وليه بتعريفها ، فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها . .
ش : إذا وجد اللقطة سفيه أو طفل قام وليه بالتعريف ، لأن واجدها ليس أهلًا للتعريف ، والولي قائم مقامه ، ونائب منابه ، فإذا تم التعريف ضمها الولي إلى مال واجدها ، وصارت كسائر ماله ، لأنها من أكسابه ، أشبه اصطياده ، ونحو ذلك ، وقد تضمن كلام الخرقي صحة التقاط الصبي والسفيه ، وهو صحيح . لعموم قوله : ( من وجد لقطة ) ونحو ذلك ، وكما يصح احتطابه وغيره ، والله أعلم . .
قال : وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة . .
ش : يعني فله أخذها ، وهذا ( إحدى الروايتين ) وأشهرهما ، لما تقدم من قوله عليه السلام في حديث زيد بن خالد ( فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ) ( والرواية الثانية ) لا يلتقطها إلا الإِمام ، لقوله : ( لا يأوي الضالة إلا ضال ) وعلى الأولى وهي المذهب هل يملكها بالتعريف ؟ فيه روايتان قد تقدمتا ، وحكم كل ما لا يمتنع من صغار السباع الثعلب ، وابن آوى ، والذئب ، ونحو ذلك كفصلان الإِبل ، وعجول البقر ، وأفلاء الخيل ، والأوز ، والدجاج ، ونحوها حكم الشاة فيما ذكرنا . وقد دل مفهوم كلام الخرقي عى ذلك فيما بعد . .
وظاهر كلام الخرقي أنها تعرف كغيرها من اللقطان ، وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص وأبي البركات ، وغيرهما ، وزعم أبو محمد أن الأصحاب لم يذكروا لها تعريفاً ، ثم قال أبو محمد : إن واجدها يخير بين ثلاثة أشياء ، ( أكلها ) وعليه قيمتها ، ( وبيعها ) وحفظ ثمنها ، ( وحفظها ) والإِنفاق عليها من ماله ، وهل يرجع به إن لم ينو