@ 221 @ ما توافق الجعالة الإِجارة فيه ، وما تخالفها ، وتخالفها أيضاً في أن الإِجارة عقد لازم ، والجعالة عقد جائز ، وتوافقها في أن ما جاز أخذ العوض عليه في الإِجارة جاز في الجعالة ، وما لا فلا . .
وظاهر كلام الخرقي أن الجعل في مقابلة الوجدان ، وهو ظاهر كلام أبي البركات وغيره ، فعلى هذا هي بعد الوجدان كغيرها من اللقطات ، لصاحبها أخذها ، ولا يجب على الملتقط مؤونة ردها ، وقال في المغني : إذا قال : من وجد لقطتي فله دينار . فقرينة الحال تدل عى اشتراط الرد ، إذ هو المقصود ، لا الوجدان المجرد ، وءنما ذكر الوجدان لأنه سبب الرد ، فكأنه قال : من وجد لقطتي فردها عليّ . قلت : ولعله يريد بالرد تسليم العين ، أو التمكين منها ، وكذلك يريد الخرقي بالوجدان الوجدان المقصود ، لا مجرد الوجدان ، حتى لو ضاعت بعد أو تلفت استحق الجعل ، لأن هذا غير مقصود قطعاً ، وإذاً يرتفع الخلاف . .
ومفهوم كلام الخرقي رحمه الله كما تقدم أنه لو وجد اللقطة قبل بلوغ الجعل أنه لا شيء له ، وكذلك في كل عمل عمله لغيره بغير جعل ، لئلا يلزم الإِنسان ما لم يتلزمه ، ولم تطب نفسه به ، إلا في صورة واحدة وهي رد الآبق ، فإن فيه مقدراً على المشهور المعروف ، والمختار للأصحاب . .
2209 لأنه يروى عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود رضي الله عنهم ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفاً . .
2210 وعن النبي أنه جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً ، ولأن المصلحة تقتضي ذلك ، لئلا يلحقوا بدار الحرب ويرجعوا عن دينهم ، وبذلك فارقوا غيهرم ، وتوقف في رواية ابن منصور فقال : لا أدري ، قد تكلم الناس فيه ، لم يكن عنده فيه حديث صحيح ، فأخذ من ذلك أبو محمد رواية بأنه لا شيء فيه ، وقال : وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله : وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى ربه ما أنفق عليه ، ولم يذكر جعلا ، وأقرب إلى الصحة ، قياساً على غيرهم ، لأن الأصل عدم الوجوب ، والحديث مرسل ، وفيه مقال ، ولهذا قال ابن منصور عن الإِمام : لم يكن عنده فيه حديث صحيح . وفي أخذ رواية من هذا نظر ، لأن الواقف لا ينسب له قول ، وكونه ظاهر قول الخرقي ينازع فيه أيضاً ، لأن الخرقي ذكر هذا في النفقات ، وهو بصدد بيانها ، لا بيان الجعل ، وعلى كل حال فالمذهب الأول . .
وعليه اختلف في قدر الجعل ، واتفق الأصحاب فيما علمته أنه إن رده من خارج المصر ففيه روايتان ( إحداهما ) واختارها الخلال أن الواجب له أربعون درهماً . .
2211 اعتماداً على أن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه . ( والثانية ) أنه دينار أو اثنا عشر درهماً .