@ 223 @ التبرع ؟ فيه روايتان ، وظاهر كلام صاحب التلخيص يخالفه في الأخير ، لأنه قال : لا يبيع بعض الحيوان للنفقة عليه ، لأنه يفضي إلى بيع كله . .
ونبه الخرقي بقوله : بمصر أو بمهلكة . على قول مالك ومن وافقه ، من أن إن وجدها بمصر أخذها وذبحها ، وبمهلكة يحفظها إلى أن يجيء ربها . .
( واعلم ) أنها إنما تكون لقطة بالمهلكة إذا لم يعلم أن صاحبها تركها ، أما لو تركها صاحبها يالمهلكة ترك الإِياس منها ، فليست بلقطة ، وهي لمن أحياها ، نص عليه ، والله أعلم . .
قال : ولا يتعرض لبعير ، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه . .
ش : لا يتعرض لبعير ، لنص حديث زيد ، ولا لما فيه قوة يمنع نفسه عن صغار السباع ، كالخيل ، والبغال ، والبقر ، لما علل به من قوله : ( دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) وقال في الشاة ( خذها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك أو للذئب ) فعلل جواز أخذ الشاة بكونها معرضة للذئب ، ومنع من أخذ البعير لكونه معه حذاؤه فيرعى ، ( وسقاؤه ) وهو ما يوعي في بطنه من الماء الماء ، وهو لكبر جثته لا يقدر عليه الذئب ونحوه ، فيؤمن من تلفه غالباً . .
2213 وقد روى منذر بن جرير رضي الله عنهما ، قال : كنت مع أبي جرير ، بالبوازيج في السواد ، فراحت البقر ، فرأى بقرة أنكرها فقال : ما هذ البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر . فأمر بها فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا يؤوي الضالة إلا ضال ) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وألحق الأصحاب بذلك الحمر ، نظراً إلى صورتها ، وألحقها أبو محمد بالشاة ، نظراً إلى مشاركتها في علتها ، وهو تعرضها للذئب ، ومفارقتها للإِبل في عدم صبرها على الماء ، وحكم ما يمتنع من صغار السباع بطيرانه كالطيور كلها ، أو بسرعته ، كالظباء ونحوها ، أو بنابه ، كالفهد والكلب على وجه حكم الإِبل ونحوها ، نعم إن كانت الصيود متوحشة ، إذا تركت ذهبت إلى الصحراء ، وعجز عنها صاحبها جاز التقاطها ، قاله أبو محمد ، ويلحق بالإِبل من غير الحيوان ما يتحفظ بنفسه كأحجار الطواحين وكبير الخشب ، ونحو ذلك بطريق الأولى ، لأن الإِبل متعرضة للتلف في الجملة ، بخلاف هذه . .
وقوله : ولا يتعرض لبعير . هذا في غير الإِمام أو نائبه ، أما الإِمام أو نائبه فله أخذها ليحفظها لمالكها ، لا ليتملكها . .
2214 لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال : 16 ( كانت ضوال الإِبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلًا مؤبلة تتناتج ، ولا يمسها أحد ، حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ، ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ) . والله أعلم . .