@ 220 @ به زعيم } ) . .
2208 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها ، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء ، لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ، لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء . فأتوهم فقالوا : أيها الرهط إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم : والله إني لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلًا ، فصالحوهم على قطيع من غنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ : 9 ( { الحمد لله رب العالمين } ) فكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقتسموا . فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي ، فنذكر له الذي كان ، فننظر الذي يأمرنا . فقدموا على النبي ، فذكروا له ذلك ، فقال : ( وما يدريك أنها رقية ؟ ) ثم قال : ( قد أصبتم ، اقسموا ، واضربوا لي معكم سهماً ) وضحك النبي . متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، والحكمة تقتضي ذلك ، فإن العمل قد يكون مجهولًا كصورتنا ، فتتعذر الإِجارة فيه ، والحاجة تدعو إلى رده ، وقد لا يجد متبرعاً فاقتضت حكمة الشارع جواز ذلك . .
إذا تقرر هذا فإذا جعل رب اللقطة لمن وجدها شيئاً معلوماً ، فلمن وجدها أخذه ، لما تقدم ، ولقوله : ( المسلمون عند شروطهم ) وكما لو استأجره على بناء حائط ، ونحو ذلك ، لكن بشرط أن يلتقطها بعد أن بلغه الجعل ، ليكون عمله في مقابلة الجعل ، أما إن وجدها قبل بلوغ الجعل فلا شيء له ، لأنه متبرع بعمله . .
وقد تضمن كلام الخرقي أموراً ( منها ) أنه لا يشترط العلم بالعمل ، ولا المدة ، وهو صحيح ، بخلاف الإِجارة ، والحكمة ما تقدم ، ( ومنها ) أنه لو قدر المدة ، كأن قال : إن وجدتها في شهر ونحو ذلك . صح نظراً لإِطلاق كلامه ، لاحتمال الغرر فيها ، بخلاف الإِجارة على الصحيح ، ( ومنها ) أنه لا يشترط تعيين العامل ، للحاجة الداعية إلى ذلك ، بخلاف الإِجارة ، ( ومنها ) أن العمل قائم مقام القبول ، لأنه يدل عليه ، أشبه الوكالة ، ( ومنها ) أن الجعل لا بد وأن يكون معلوماً ، كالإِجارة وغيرها من العقود ، وحمل البعير في الآية معلوم عندهم ، والقياس على العمل لا يصح ، للحاجة الداعية ثم ، بخلاف هنا ، وفي المغني تخريج بجواز جهالة الجعل ، إن لم يمنع التسليم ، كقوله : من رد ضالتي فله نصفها . بخلاف : فله شيء . من قول الإِمام : إذا قال الأمير في الجهاد : من جاء بعشرة رؤوس فله رأس . جاز ، ومن قوله : إذا جعل جعلًا لمن يدله على قلعة أو طريق ، من مال الكفار مجهولًا ، كجارية بعينها ، وقد عرف من هذ