@ 199 @ .
ش : إذا وقف وقفاً وشرط أن يأكل منه ، أو يسكنه مدة حياته ، أو مدة معلومة صح ، نص عليه . .
2144 محتجاً بما روى أن في صدقة النبي أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر . .
2145 ولأن في حديث عمر : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقاً ، غير متمول ، وكان عمر هو الوالي عليها إلى أن مات . .
2146 ويروى عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما وقفا داريهما وسكناهما مدة حياتهما . والظاهر أن ذلك عن شرط ، والله أعلم . .
قال : والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإِناث من أولاد البنين ، بالسوية ، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم . .
ش : إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم كما تقدم ، وشرط الأكل منه ، فإن الفاضل بعد الأكل يكون بين القوم وأولادهم ، وعقبهم يشارك الآخر الأول ، إذ الواو للجمع المطلق لا للترتيب ، ويكون بين الذكور والإِناث بالسوية ، إذ هذا قضية الاشتراك ، كما لو أقر لهم بشيء ، ولهذا لما شرك الله بين ولد الأم في الثلث كان بينهم بالسوية ، نعم إذا فضل الواقف بأن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو بالعكس اعتبر تفضيله ، كما لو جعله على أحدهم دون الآخر . .
وقول الخرقي : من أولاد البنين ، نص منه على أنه إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم دخل فيه ولد البنين ، ولا خلاف في هذا نعلمه ، ومفهوم كلامه أنه لا يدخل فيه ولد البنات ، وهو أشهر الروايات ، نص عليها في : ولد ولدي لصلبي . واختاره القاضي في التعليق والجامع ، والشيرازي ، وأبو الخطاب في خلافه الصغير ، لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } الآية ، ولم يدخل فيه ولد البنات وقال الشاعر : .
بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا .
.
بنوهن أبناء الرجال الأباعد .
.
ولأن ولد الهاشمية ليس بهاشمي ، ولا ينتسب إلى أبيها شرعاً ولا عرفاً ، وبهذا علل أحمد ، فقال : لأنهم من رجل آخر ، ( والرواية الثانية ) : يدخلون فيه ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، لأن البنات أولاده ، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة ، وقد قال الله تعالى : 19 ( { ومن ذريته داود وسليمان } ) إلى قوله : 19 ( { وعيسى } ) وهو من ولد بنته . .
2147 وفي البخاري وغيره أن النبي صعد المنبر فقال : ( إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) يعني الحسن . .
2148 وعن أسامة بن زيد ، أن النبي قال لعلي : ( وأما أنت يا علي فختني ، وأبو ولدي ) ( والثالثة ) يدخلون إلا أن يقول : على ولد ولدي لصلبي . فلا يدخلون ، وهذه الرواية اختيار أبي بكر ، وابن حامد ، حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية ، و أبو محمد في المقنع ، والقاضي فيما حكاه عنه صاحب التلخيص ، وفي الروايتين للقاضي ، والمغني أنهما اختارا الرواية الثانية ، وفي الخصال لابن البنا أن ابن حامد اختار الثانية ، وأبا بكر الثالثة ، وكذا في المغني القديم فيما أظن ، ومحل الخلاف مع عدم القرينة أما مع القرينة فالعمل لها ، ولهذا قيل في عيسى عليه السلام والحسن : إنهما إنما دخلا مع الذكر ، والكلام مع الإِطلاق ، والله أعلم .