@ 198 @ القبول وجهان ، قال ابن حمدان في الصغرى وابن المنجا : ثم إنهما مبنيان على انتقال الملك إلى الموقوف عليه ، إن قلنا : ينتقل . اشترط ، وإن قلنا : لا . فلا ، والظاهر أنهما على القول بالإِنتقال ، إذ لا نزاع بين الأصحاب أن الإِنتقال إلى الموقوف عليه هو المذهب ، مع اختلافهم في المختار هنا ، وشبهة الخلاف تردده بين التمليك والتحرير ، وقد تقدم ذلك ، لكن الأصحاب مترددون في التعليل ، وينبغي اتباع سنن واحد . .
وقول الخرقي : في صحة من عقله وبدنه . احترز به عن الوقف في المرض ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وقوله على قوم . إلى آخره ، يحترز به عن المنقطع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . والله أعلم . .
قال : ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه . .
ش : يعني أنه إذا صح الوقف كما تقدم فإن منافعه تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع لما تقدم ، ولا يصير للواقف فيها حق ، إذ هذا وضع الوقف ، والأدلة تشعر بذلك ، نعم إن وجدت فيه صفة الاستحقاق استحق كأحد المستحقين ، كمن وقف مسجداً فإنه يستحق الصلاة فيه ، أو مقبرة فإنه يملك الدفن فيها ، أو سقاية فيملك الشرب منها ، ونحو ذلك . .
2143 وفي النسائي والترمذي وحسنه عن عثمان رضي الله عنه : أن النبي قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة ، فقال : ( من يشتري بر رومة ، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ، بخير له منها في الجنة ؟ ( فاشتريتها صلب مالي . والله أعلم . .
قال : إلا أن يشترط أن يأكل منه ، فيكون له مقدار ما اشترط .