@ 200 @ .
قال : وإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين . .
ش : يرجع إلى شرط الواقف في الجمع والترتيب وغير ذلك ، كما يرجع إليه في شرط الوقف ، ففي المسألة السابقة جمع بين القوم وأولادهم وعقبهم بواو الجمع ، فقلنا : يشترك فيه الجميع ، وفي الثانية رتبه بثم ، فقلنا بترتيبه بعد من تقدم ، ويوقف استحقاقه على انقراضهم ، ويدخل الفقراء في لفظ المساكين ، وكذلك كل موضع اقتصر فيه على ذكر أحد اللفظين ، فإنه يتناول القسمين ، أما لو جمع بين اللفظين آتياً بما يقتضي التمييز بينهما ، كأن قال : وقفت على [ الفقراء والمساكين نصفين . ونحو ذلك . فإنه يجب التمييز بينهما وقسم الوقف بينهما نصفين ، ولو قال : على ] الفقراء والمساكين . ولم يقل نصفين ، فالحكم كالزكاة ، يجوز الدفع إليهما ، والاقتصار على أحدهما على المشهور ، وعلى الرواية الأخرى لا بد وأن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف ، أعلم . .
قال : وإذا لم يجعل آخره للمساكين ، ولم يبق ممن وقف عليه أحد ، رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله ، والرواية الأخرى يكون وقفاً على أقرب عصبة الواقف . .
ش : قد تضمن هذا الكلام صحة الوقف المعلوم الابتداء ، المنقطع الانتهاء ، وهذا مذهبنا ، لأن مصرفه معلوم كما سيأتي ، فصح كما لو صرح بالمصرف ، إذ المطلق يحمل على العرف ، وإذا صح وانقرض من وقف عليه كما لو وقف على ولده وأولادهم [ فانقرضوا ] فإنه يصرف إلى جميع ورثة الواقف ، يقسم على قدر مواريثهم منه ، على إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله ، وفي الكافي أنها ظاهر المذهب ، لأن الوقف مصرفه البر ، وأقاربه أولى الناس ببره ، لقوله : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) . .
2149 وقوله : ( إنك تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) . .
2150 وقوله : ( صدقتك على غير رحمك صدقة ، وصدقتك على رحمك صدقة وصلة ) ( والراوية الثانية ) يختص به أقرب العصبة ، لأنهم أحق أقاربه ببره . .
2151 قال : ( ابدأ بمن تعول ، أمك وأباك وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك ) رواه النسائي . ( والرواية الثالثة ) : يجعل في بيت المال ، يصرف في