@ 197 @ من الروايتين ، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة ، أشبه الهبة والبيع ، ( والرواية الثانية ) : أنه باق على ملك الواقف ، لقوله : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) فعلى الأول ينتقل الوقف إلى الموقوف عليه ، على المشهور المختار أيضاً من الروايتين ، كالهبة والبيع ، إلا أن يكون الموقوف عليه مما لا يملك ، كالمسجد ونحوه ، فإن الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى ، ( والرواية الثانية ) : يكون ملكاً لله تعالى ، حكاها غير واحد ؛ وهي ظاهر اختيار ابن أبي موسى ، قياساً على العتق ، بجامع زوال الملك على وجه القربة ، وفرق بزوال المالية ثم ، بخلاف هنا . .
وتلخص أن في المسألة ثلاثة أقوالب ( ملك ) للموقوف عليه ، وهي المذهب ، ( ملك ) لله تعالى ، ( ملك ) للواقف وبنيه وللخلاف فوائد ( منها ) لو كان الموقوف ماشية لم تجب زكاتها على الثانية ، وكذلك على الثالثة ، لضعف الملك ، وهو انتقاء التصرف في الرقبة والمنفعة ، ووجبت على الموقوف عليه على الأولى ، على ظاهر كلام الإِمام ، واختيار القاضي في التعليق ، وأبي البركات ، وغيرهما ، وقيل : لا تجب ، لضعف الملك ، اختاره صاحب التلخيص وغيره ، ( ومنها ) : أرش جنايته ، يلزم الموقوف عليه على الأولى ، لانتفاء التعلق بالرقبة لامتناع البيع ، وعلى الثانية هل يجب في بيت المال أو في الغلة ؟ فيه وجهان ، قلت : وعلى الثالثة يحتمل أن يجب على الواقف ، ويحتمل أن يجب في الغلة ، ( ومنها ) إذا كان أمة ملك الموقوف عليه تزويجها على الأولى ، والحاكم على الثانية ، لكن يشترط إذن الموقوف عليه ، قاله في التلخيص ، قلت : والواقف على الثالثة ، لكن إذن الموقوف عليه ( ومنها ) النظر حيث أطلق يكون للموقوف عليه ، على الأولى ، وللحاكم على الثانية ، وبه جزم ابن أبي موسى ، قلت : وللواقف على الثالثة ( ومنها ) الشفعة لا تستحق على الثانية ، قلت : وكذا على الثالثة ، وفي استحقاقها على الأولى وجهان ( ومنها ) نفقة الوقف ، تجب حيث شرطت ، ومع عدمه في الغلة ، ومع عدمها على من الملك له ، قاله في التلخيص ، قلت : فعلى الثانية تجب في بيت المال ، هذا في الحيوان لحرمته ، أما العقار فلا تجب عمارته إلا على من يريد الإِنتفاع به ( ومنها ) إذا وطئها الموقوف عليه ، فلا حد عليه للملك أو شبهه ، وتصير أم ولد على الأولى ، لا على الثانية والثالثة ، والله أعلم . .
وظاهر كلام الخرقي أن ملك الواقف يزول عن الوقف وإن لم يخرجه عن يده ، وهو المشهور المختار المعمول به من الروايتين ، لعموم قوله في حديث عمر : ( لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث ) ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث ، أشبه العتق ( وعنه ) نلا يلزم ويزول الملك عنه إلا بالإِخراج عن يده ، اختاره ابن أبي موسى ، لأنه تبرع بشيء لم يخرج عن المالية أشبه الهبة ، ( وظاهر كلامه ) أيضاً أنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه ، ولا خلاف في ذلك إن كان على غير معين كالمساكين ، أو على من لا يتصور القبول منه كالمساجد ، أما ما كان على آدمي معين ، ففي اشتراط