@ 80 @ والجنب ، فحكم المشرك أنه إن كان ممن تحل ذبيحته ، ولم يتظاهر بشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، ونحو ذلك ، فإن غمسه لا يؤثر شيئاً . .
200 لأن النبي توضأ من مزادة مشركة ، وأضافه يهودي بخبز شعير ، وإهالة سنخة ، ولأن الكفر في قلبه لا يؤثر في بدنه ، وقوله سبحانه : 19 ( { إنما المشركون نجس } ) ليس المراد به والله أعلم النجاسة الحقيقية على الأشهر الأعرف ، بل الاستقذار ، وفاقاً لأبي عبيدة والزجاج . .
201 وعن قتادة : قيل لهم ذلكلأنم يجنبون ولا يغتسلون ، ويحدثون ولا يتوضؤن . ومن هذه حاله جدير بأن يوصف بالتنجيس ، ويمنع من قربان مسجد له على غيره شرف وتعظيم . .
وإن كان ممن لا تحل ذبيحته ، أو ممن يتظاهر بأكل الخنزير ، ونحو ذلك فيخرج في نجاسة الماء بغمسه روايتان ، بناء على الروايتين فيما استعملوه هؤلاء من آنيتهم ، هل تباح مطلقاً ، أو لا تباح إلا بعد غسل ، وأصلهما يعارض الأصل والغالب . .
( تنبيهات ) : [ أحدهما ] مراد الخرقي بالطاهر الطاهر غير المقيد ، المذكور في صدر كتاب الطهارة . ( الثاني ) : ( انخنست ) [ من ] . انفعلت ، مطاوع خنس ، من ( الخنوس ) وهو التأخر والاختفاء ، ومنه سميت الكواكب الخمسة زحل ، والمشتري ، والمريخ ، والزهرة ، وعطار الخنس . وفي قوله سبحانه : 19 ( { فلا أقسم بالخنس } ) على قول بعضهم ، لأنها تتأخر في رجوعها ، بينا تراها في مكان من السماء ، حتى تراها راجعة إلى وراء جهتها التي كانت تسير إليها ، وقيل : الخنس النجوم كلها ، لاختفائها نهاراً . .
( لثالث ) : المزادة بفتح الميم ، التي يسميها الناس الرواية ، والسطيحة أصغر منها ، ( وإهالة سنخة ) شحم متغير . والله أعلم . .
قال : ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء . .
ش : معنى الخلوة أن لا يستعمل الرجل الماء معها ، في إحدى الروايتين ، لعموم حديث الحكم الآتي ، خرج منه حالة الاستعمال . .
202 لحديث عائشة رضي الله عنها : كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة . فما عداه على المنع . ( والثانية ) : وهي المختارة أ لا يشاهدها حال طهارتها رجل مسلم . .
203 لأن في الصحيح أن النبي توضأ بفضل وضوء ميمونة بعد فراغها ،