@ 81 @ فيحمل على أنه كان شاهدها وقضية النهي على عدمها ، جمعا بين الدليلين ، وعلى هذه إن شاهده صبي مميز ، أو امرأة ، أو كافر فهل يخرج عن أن تكون خالية به ، كما في خلوة النكاح ؟ وهو اختيار الشريف ، والشيرازي ، أو لا يخرج إلا بالرجل المسلم ، لأن الحكم يختص به ؟ وهو اختيار القاضي في المجرد ، فيه وجهان ، وألحق السامري المجنون بالصبي ونحوه . .
إذا عرف [ هذا ] فحيث حكم بخلوتها بالماء باق على طهوريته ، يجوز لها الطهارة به ، على المعروف المشهور ، حتى قال أبو البركات [ إنه ] لا خلاف في ذلك ، وفي خصال ابن البنا ، والمذهب لابن عبدوس : أنه طاهر غير مطهر . وحكى صاحب التلخيص ، وابن حمدان المسألة على روايتين ، ولقد أبعد السامري حيث اقتضى كلام الجزم بطهارته ، مع حكايته الخلاف في طهارة الرجل به : والعمل على القول بطهوريته ، وإذاً يجوز لها بلا ريب الطهارة به ، وكذلك لامرأة أخرى على الأعرف . .
وهل يجوز للرجل الوضوء به ؟ فيه روايتان ( أشهرهما ) وهي اختيار الخرقي ، وجمهور الأصحاب : لا يجوز نص عليه . .
204 لما روى الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ، أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة . وفي رواية : وضوء المرأة . رواه الخمسة ، وحسنه الترمذي . .
205 وعند عبد الله بن سرجس ، عن النبي نحوه ، رواه البيهقي في السنن . .
206 وقال أحمد : أكثر أصحاب رسول الله يقولون : إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه . وهو أمر لا يقتضيه القياس ، فالظاهر أنهم قالوه عن توقيف ، ( والثانية ) واختارها أبو الخطاب ، وابن عقيل وإليها ميل المجد في المنتقى : يجوز مع الكراهة . .
207 لما روى عمرو بن دينار قال : والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني ، أن ابن عباس أخبره أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة . رواه مسلم . .
208 وعن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة ، فجاء النبي ليتوضأ منها أو يغتسل ، فقالت : يا رسول الله إني كنت جنباً . فقال رسول الله : ( إن الماء لا يجنب ) رواه أحمد وأبو داود ، والنسائي ،