@ 79 @ .
194 لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب ، قال : فانخنست منه . الحديث إلى قوله : ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) . .
195 ولمسلم من حديث حذيفة نحوه . .
196 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي ، فيضع فاه على موضع فيها . رواه مسلم وغيره ، أما لو غمس الجنب أو الحائض الذي انقطع حيضها يده في الإناء قاصداً رفع الحدث عنها والماء قليل ، فإن طهوريته تزول على المذهب المنصوص ، ولم يرتفع حدثه على المعروف ، وهل زوالها بأول جزء لاقاه ، أو بأول جزء انفصل عنه ؟ فيه وجهان ، أشهرهما الثاني ، وإن نويا الاغتراف فهو باق على طهوريته ، وإن غمسا بعد نية الاغتسال ذاهلين عن نية الاغتراف ، وعن رفع الحدث عن اليد بالوضع فروايتان . أنصهما عن الإمام ، وأصحهما عند عامة الأصحاب : زوال طهوريته ، لحصول الغمس بعد نية رفع الحدث . .
197 وفي سنن سعيد عن ابن عمر : من اغترف من ماء وهو حنب فما بقي فهو نجس . ( والثانية ) وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي البركات بقاء طهوريته . .
198 لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال : إنه يتناوله تناولًا ولأنه لما قصد بأخذه استعماله خارج الإِناء فقد صرف عنه النية ، هذا هو التحقيق في التقسيم ، وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب أنه قال بالمنع أيضاً فيما إذا نويا الإِغتراف ، وفيه نظر ، ولو وضع الجنب رجله بعد نية الغسل أثر على الأصح ، قاله ابن تميم ، وعاكسه ابن حمدان فقال : إنه ظاهر في الأصح ، ولأبي محمد في المغني في إلحاق الرجل باليد منعاً وتسليماً . .
وقد دخل في كلام الخرقي بطريق التنبيه المحدث إذا غمس يده في الإِناء أنه لا يؤثر ، وهو كذلك ، [ إلا إذا اغترف بعد نية الطهارة ، وبعد غسل وجهه ، قاصداً لرفع الحدث عنها بالغمس ، فإن طهوريته تزول ، كما في الجنب ، وكذا إن ] ذهل عن رفع الحدث عنها والحال ما تقدم ، على قويل ، والمذهب عدم تأثير ذلك ، بخلاف الجنب على الأشهر كما تقدم ، نظراً إلى أن الوضوء يتكرر ، فلو أثر لشق ، بخلاف الجنب . .
199 ثم إن النبي اغترف في الوضوء بعد غسل وجهه ، كما ثبت في الصحيح ، ولم يثبت أنه في الجنابة اغترف إلا بعد غسل يديه ، إذا عرف حكم الحائض