@ 49 @ شيئاً ، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم ) ولأن الثمار على رؤوس الأشجار تجري مجرى الإجارة ، لأنها تؤخذ شيئاً فشيئاً كالمنافع ، ثم المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة كانت من ضمان المؤجر ، كذلك الثمار ، لا يقال : المنافع قبل مضي المدة غير مقبوضة ، بخلاف الثمار فإنها مقبوضة ، لأنا نقول : كلاهما في حكم المقبوض من وجه ، ولهذا جاز التصرف في كل منهما على المذهب ، ثم لا نسلم أن الثمرة مقبوضة القبض التام ، بدليل أنها لو تلفت بعطش كانت من ضمان البائع ، فلا ترد صحة التصرف فيها ، فإنا نمنعه على رواية اختارها أبو بكر ، فيما حكاه عنه ابن شاقلا . .
1900 وقال : إنه قول زيد بن ثابت ، وإن سلمناه فالإجارة ، يجوز التصرف فيها ، وإذا تلفت كانت من ضمان المؤجر . .
1901 وقد اعترض على هذا بالحديث الصحيح أن رجلاً أصيب على عهد رسول اللَّه في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللَّه ( تصدقوا عليه ) قال : فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول اللَّه ( خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ) ولو كان الضمان على البائع لكانت المصيبة عليه ، وأجيب بأن هذا واقعة عين ، فيحتمل أنه أصيب بعد حرزها وقبضها القبض التام . .
1902 واعترض أيضاً بحديث عمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول اللَّه ، فعالجه وقام فيه ، حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول اللَّه ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول اللَّه ( تألى فلان أن لا يفعل خيراً ) رواه أحمد ومالك في الموطأ وظاهره أن الوضع غير واجب على البائع ، وإلا لطلب رسول اللَّه البائع ، وأمره بذلك ، وأنكر عليه حلفه ، وامتناعه من الواجب ، وقد أجيب بأن الجائحة هنا يحتمل أن تكون بفعل آدمي والضمان عليه ، ويحتمل أنه علم أنه ينزجر بقوله ، ويخرج من الحق ، فلم يحتج إلى طلبه . .
1903 ويشهد لذلك ما في المسند أن الرجل بلغه ، فأتى النبي فقال : يا رسول اللَّه إن شئت الثمن كله ، وإن شئت ما وضعوا ، فوضع عنهم ما وضعوا . .
1904 وفي الموطأ فسمع بذلك رب الحائط ، فأتى رسول اللَّه فقال : يا رسول اللَّه هو له ويحتمل أنه كان قبل الأمر بوضع الجوائح ، على أنه ليس في الحديث أن الثمرة أصابتها جائحة ، مع أن الحديث مرسل ، ثم يضعفه اختلاف ألفاظه ، وما في