@ 50 @ المغني من أن المرأة قالت : فأذهبتها الجائحة ، وأنه متفق عليه [ الظاهر ] أنه وهم . .
واعترض أيضاً بالأحاديث الصحيحة من نهيه عن بيع الثمرة حتى تزهو ، وقوله : ( أرأيت إن لم يثمرها اللَّه بم تستحل مال أخيك ؟ ) ولو كان الضمان على البائع لما استحل مال أخيه ، وهذا أقوى ما اعترض به . .
وقد أجاب عنه القاضي بأن معناه : بم تستحل جواز الأخذ ، فهو إنكار على البائع في أخذ الثمن ، نظيره قوله تعالى : 19 ( { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } ) ولا يخفى أن ظاهر اللفظ خلاف هذا . .
والذي يظهر لي عدم القول بوضع الجوائح ، وأن ذلك كان أولاً ، حين كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو الصلاح . .
1905 بدليل ما قال زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه : كان الناس في عهد رسول اللَّه يتبايعون الثمار ، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم ، قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام ، عاهات يحتجون بها ، فقال رسول اللَّه لما كثرت عنده الخصومة ( إما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ) كالمشورة يشير بها ، لكثرة خصومتهم ، رواه البخاري ، وأبو داود ، وزاد : يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها ، وهذا بين في أنهم كانوا يتبايعون الثمار [ قبل بدو صلاحها ، وأن الجوائح ما كانت توضع ، وإلا لم يكن في الخصومة فائدة ، وأن رسول اللَّه قطع ذلك ، بأن منع البيع ] قبل بدو الصلاح . .
ولا تفريع على هذا ، أما على المذهب ، فهل توضع الجوائح مطلقاً ، عملاً بعموم الحديث ، وهو اختيار جمهور الأصحاب ، إلا القدر اليسير الذي لا بد من تلفه غالباً ، قال أحمد : لا أقول في عشر تمرات ، ولا عشرين تمرة ، وما أدري ما الثلث ؟ أو لا يوضع إلا أن أتلفت الثلث فصاعداً ، وهو اختيار الخلال ، لأن اليسير مغتفر إذ لا بد من تلف ما غالباً ، وما دون الثلث يسير . .
1906 بدليل قول النبي ( الثلث والثلث كثير ) ؟ على روايتين ، وقيدهما ابن عقيل وصاحب التلخيص بما بعد التخلية ، وظاهره أن قبل التخلية الكل على البائع ، ثم على الثانية : عل يعتبر الثلث بالقدر أو بالقيمة ؟ فيه قولان . .
ومعنى وضع الجوائح أن الثمرة إذا تلفت أو بعضها قبل الجذاذ كان ذلك من ضمان البائع على المذهب ، فيرجع المشتري عليه بالثمن أو ببعضه حسب التالف . وعلى الرواية الأخرى إن أتلفت دون الثلث فمن ضمان المشتري ، وإن أتلفت الثلث فصاعداً فمن ضمان البائع ، وإن تعيبت الثمرة ولم تتلف خير المشتري بين الإمضاء