@ 48 @ .
1898 بدليل نهيه عن بيع الغرر ، ونحو ذلك . .
واختلف فيما إذا باع حائطاً واستثنى منه صاعاً ، أو صبرة لا يعلمان قفزانها واستثنى منها قفيزاً ، ونحو ذلك ، أو باع حائطاً واستثنى ثلث ثمرته أو ربعها ، أو صبرة واستثنى سبعها أو ثمنها ونحو ذلك ، على ثلاثة روايات ، ( إحداهما ) : الصحة في الجميع ، اعتماداً على الحديث ، إذ الثنيا والحال هذه معلومة ، وقد قيل : إنه إجماع أهل المدينة ، ( والثانية ) : وهي اختيار أبي بكر ، وابن أبي موسى عدم الصحة في الجميع ، لأن الثنيا والحال هذه تفضي إلى جهالة المبيع ، وبيانه أن المبيع والحالة هذه إنما علم بالمشاهدة ، وبعد إخراج المستثنى تختل المشاهدة ، وإذاً يدعى تخصيص الحديث لذلك ( والثالثة ) : يصح في : إلا ثلثها ، إلا سبعها ، ونحو ذلك ، إذ معناه ، بعتك ثلثيها ، بعتك ستة أسباعها ، وهو معلوم ، ولا يصح في : إلا صاعاً ، إلا قفيزاً ، ونحو ذلك ، لما تقدم من أن المصحح للبيع والحال هذه الرؤية ، وبإخراج الصاع ونحوه تختل ، وهذه الرواية اختيار القاضي وجماعة من أصحابه ، وأبي محمد وغيرهم . .
واختلف الأصحاب فيما إذا باع نخلة واستثنى منها صاعاً ونحو ذلك ، فأجرى أبو محمد فيه الخلاف ، وقطع القاضي في شرحه ، وفي جامعه الصغير بالصحة ، معللاً بأن الجهالة هنا يسيرة فتغتفر ، بخلاف ثم ، وكذا وقع نص أحمد في رواية حنبل بالصحة ، وتردد القاضي في التعليق فيه ، هل يجري على ظاهره ، لما تقدم من قلة الجهالة ، أو يحمل على الرواية التي قال فيها ثم بالصحة . .
واختلفوا أيضاً فيما إذا قال : بعتك هذا الحيوان إلا ثلثه ، أو إلا ربعه ، ونحو ذلك ، فأجازه أبو محمد ، وابن عقيل ، كما لو قال في الصبرة : إلا ثلثها ، ومنع ذلك القاضي في المجرد ، قال : على قياس قول الإمام في الشحم ، ورد بأن الشحم مجهول ، ولا جهالة هنا ، وحمل ابن عقيل كلام شيخه على أنه استثنى ربع لحم الشاة ، لا ربعها مشاعاً ، ثم اختار الصحة في ذلك أيضاً ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها إلى البائع . .
ش : لا نزاع عندنا فيما نعلمه في وضع الجوائح في الجملة . .
1899 لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ( إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ من مال أخيك بغير حق ؟ ) وفي رواية : أن النبي أمر بوضع الجوائح . رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وللنسائي في رواية أخرى ( من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه