@ 45 @ يجري فيها الماء الحلو وتلين ، وكذلك ما سوى ثمرة النخيل والكرم ، صلاحه أن يبدو فيه النضج لصلاحيته ، وكذلك الذي قبله للأكل ، وإذاً يدخل في معنى الأحاديث السابقة ، وعلى هذا أيضاً ينبغي أن يحمل كلام الخرقي في ثمرة النخل ، أنه لا بد مع احمرارها واصفرارها من صلاحيتها للأكل ، وفاقاً لحديث جابر وابن عباس ، وكذلك جعل أبو البركات الضابط في جميع الثمار أن يطيب أكلها ، ويظهر فيها النضج ، وأبو محمد جعل ما يتغير لونه عند صلاحه ، كالإجاص ، والعنب الأسود ، صلاحه تغير لونه كثمرة النخل ، والضابط الذي ذكره أبو البركات أجود . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) اختلف الأصحاب فيما يؤكل صغاراً وكباراً ، كالقثاء والخيار ، ونحوهما ، فقال القاضي وابن عقيل : صلاحه تناهي عظمه ، وقال أبو محمد : أكله عادة . وتوسط صاحب التلخيص فقال : صلاحه التقاطه عرفاً ، وإن طاب أكله قبل ذلك . .
( الثاني ) ( تشقح ) بضم التاء وإسكان الشين ، وتخفيف القاف ، مضارع ( أشقح ) وقد فسره جابر ، و ( تحزر ) بتقديم الزاي على الراء ، أي تخرص ، وفي بعض الأصول بتقديم الراء ، قيل : إنه تصحيف ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يجوز بيع القثاء والخيار ، والباذنجان ، وما أشبهها إلا لقطة لقطة . .
ش : لا يجوز بيع الخيار ، والباذنجان ، وما أشبه ذلك كالقثاء والبطيخ إلا لقطة لقطة ، لأن الزائد على ذلك غير معلوم ، فلم يجز بيعه ، لعدم العلم به . .
واعلم أن هذه الأشياء عند جمهور الأصحاب أصولها كالشجر النابت ، وثمرتها كثمرته ، فتباع أصولها مطلقاً ، وثمرتها قبل بدو صلاحها [ معها ] ، أو لمالكها على وجه ، أو بشرط القطع ، أو مطلقاً بشرطه على رواية ، وبعد بدو الصلاح يباع الموجود منها واختار صاحب التلخيص المنع من بيع ثمارها قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع ، وإن بيعت مع أصولها ، لتعرضها للآفة مع الأصول إلا أن بيعت مع الأرض ، أو لمالكها ، وقياس قوله أن أصولها لا تباع صغرة إلا إذا أمنت العاهة ، إلا أن تباع مع الأرض أو لمالكها ، أو بشرط القطع ، واللَّه أعلم . .
قال : وكذلك الرطبة كل جزة . .
ش : حكم الرطبة وما ثبت أصوله في الأرض ويؤخذ دفعة بعد دفعة كالنعنع ، والهندباء ، ونحو ذلك حكم الخيار ، والباذنجان ، لا يباع إلا الموجود منه جزة جزة ، بشرط القطع في الحال ، إذ ما لم يظهر معدوم ، والموجود متى ترك ولم يقطع اختلط بغيره ، وإذاً يفضي إلى مشاجرة ونزاع ، وذلك مما لا يرضاه الشارع . .
( تنبيه ) : حكم بيع الخيار ونحوه ، والرطبة ونحوها إذا بيع بشرط القطع ، ثم ترك حتى طالت الجزة ، أو حدثت ثمرة أخرى ولم يتميزا حكم بيع الثمرة قبل بدو