@ 46 @ صلاحها ، إذا بيعت بشرط القطع ، ثم تركت حتى بدا صلاحها على ما تقدم ، قال غير واحد : ونص أحمد وقع في رواية ابن سعيد في الرطبة إذا تركها حتى طالت بالصحة ، وأظن أن ذلك وقع لابن عقيل أيضاً . .
أما إن اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها ، فحدثت ثمرة أخرى للبائع ، فإن تميزتا فلا كلام ، وإن لم تتميزا اشتركا بقدر ما لكل منهما ، فإن لم يعلم القدر وقف الأمر حتى يصطلحا ، هذا رأي ابن عقيل ، وأبي محمد وهو الصواب ، بخلاف الثمرة قبل بدو صلاحها ونحوها ، لارتكاب النهي ثم ، وسدا للذريعة ، لئلا يتخذ ذلك حيلة لما هو ممنوع منه شرعاً ، وأجرى أبو الخطاب في ذلك الروايتين اللتين في الثمرة قبل بدو صلاحها ، وقال القاضي : إن كانت الثمرة للبائع ، فحدثت أخرى ، قيل لكل منهما : اسمح بنصيبك . فإن فعل أجبر الآخر على القبول ، وإن امتنعا فسخ العقد ، وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى لم يقل للمشتري اسمح ، إذ الثمرة كل المبيع ، ويقال للبائع ذلك ، فإن سمح أجبر المشتري على القبول ، وإلا فسخ العقد ، قال ابن عقيل : ولعل هذا القول لبعض أصحابنا ، فإني لم أجده معزياً إلى أحمد ، واللَّه أعلم . .
قال : والحصاد على المشتري . .
ش : الحصاد قطع الزرع ، والخرقي رحمه اللَّه كأنه استعمله في جميع ما تقدم ، لأن الجميع قطع ، وإنما كان ذلك على المشتري لأنه لتفريغ ملكه عن ملك البائع ، وأنه عليه كنقل الطعام ونحوه ، وفارق الكيل والوزن والذرع والعدد ، فإنهن من تمام التسليم ، وذلك على البائع ، والتسليم هنا حصل بالتخلية ، واللَّه أعلم . .
قال : فإن شرطه على البائع بطل البيع . .
ش : اختلف الأصحاب أولاً في جواز هذا الشرط ، فذهب جماعة منهم كأبي بكر ، وابن حامد ، والقاضي وجماعة من أصحابه وغيرهم إلى جوازه ، لما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى من أن البيع لا يبطله شرط واحد ، ولأن قصاراه أنه بيع وإجارة ، وإنهما جائزان منفردين ، فجازا مجتمعين ، وذهب الخرقي إلى منعه ، وهو الذي أورده ابن أبي موسى مذهباً ، لأنه اشترط العمل في المبيع قبل ملكه ، أشبه ما لو استأجره ليخيط له ثوب زيد إذا ملكه ، وأجيب بأن في مسألتنا حصلت الإجارة والملك معاً ، ومثل ذلك لا يمنع ، على المنصوص في جواز رهن المبيع على الثمن ، بخلاف ما تقدم ، وعلى هذا القول هل يبطل البيع لبطلان الشرط ؟ فيه روايتان حكاهما ابن أبي موسى . .
والخرقي قطع بالبطلان ، فيحتمل أن مذهبه بطلان البيع بالشرط الفاسد ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار القاضي وابن عقيل ، ويحتمل أن يخص البطلان هذا الشرط ، وهو المرجح عند أبي محمد . .
( تنبيه ) : خرج أبو الخطاب وجماعة من أتباعه من قول الخرقي عدم صحة