@ 44 @ .
ولا نزاع أن المذهب أن صلاح الجنس لا يكون صلاحاً لجنس آخر ، وكذلك صلاح نوع من بستان ، لا يكون صلاحاً لنوع آخر من بستان آخر ، وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح صلاح له ولما قاربه . .
( الثاني ) نص أحمد في الرواية الأولى : إذا احمر بعضه وبعضه أخضر ، يباع الذي بلغ ، وهذا يشمل النخلة والنخلات ، لكن القاضي قال : يجب أن يحمل هذا على أنه لا يكون صلاحاً لنخلة أخرى ، أما النخلة فيكون صلاحاً لها رواية واحدة ، ونصه في الثانية ، في بستان بعضه بالغ ، وبعضه غير بالغ : بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ ، فمن القائلين بالرواية الثانية ، من قصر الحكم على الغلبة ، كالقاضي في تعليقه ، وأبي حكيم النهرواني ، وأبي البركات ، تبعاً لهذا النص ، ومنهم من سوى بين القليل والكثير ، كابن أبي موسى مصرحاً به ، وأبي الخطاب وغير واحد ، تبعاً واللَّه أعلم للنص المحكي أخيراً ، ويتلخص في المسألة ثلاث روايات ، ( الثالثة ) الفرق بين الغلبة وغيرها ، ثم كلا النصين اللذين حكم فيهما الإمام بالصلاح يشملان النوع ، والجنسين ، كما يقوله أبو الخطاب ، عكس المشهور . .
واعلم أن معنى : ما لم يبد صلاحه في حكم ما بدا صلاحه ، في جواز بيعه مع ما بدا صلاحه تبعاً له ، فلو أفرد بالبيع فوجهان ، وحكاهما القاضي في المجرد ، فيما لم يؤبر من النوع ، إذا أفرد بالبيع أن ثمرته تكون للبائع ، إن قيل : إن ما لم يؤبر تبع لما أبر ، وخالفه ابن عقيل فقال : إن الثمرة والحال هذه تكون للمشتري قولاً واحداً ، واللَّه أعلم . .
قال : فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة ، وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه ، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضح . .
ش : لما أناط الخرقي رحمه اللَّه جواز البيع ببدو الصلاح فسره وبينه ، بأنه ظهور الحمرة أو الصفرة في ثمرة النخل ، وذلك لما تقدم عن أنس رضي اللَّه عنه : حتى تحمر وتصفر . .
1894 وعن جابر رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال ( حتى تحمار وتصفار ويؤكل منها ) . .
1895 وسأل سعيد بن فيروز ابن عباس عن بيع النخل ، فقال : نهى رسول اللَّه عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤمل ، وحتى يوزن ، قال فقلت : وما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحزر . متفق عليهما ، وصلاح ثمرة الكرم أن تتموه ، أي